الفتاوى

الموضوع : الواجب التزام تعليمات التأمين الصحي لتحديد من ينتفع به
رقم الفتوى: 3353
التاريخ : 29-01-2018
التصنيف: التأمين
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم انتفاع ابن الأخ بتأمين صحي تابع لعمه، علماً بأن التعليمات أشارت إلى أن المنتفعين من التأمين الأولاد الذين لا يتجاوز عمرهم الثامنة عشر، وابن أخي هذا عمره سبع سنوات وأنا وصيّ عليه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أوجب الإسلام على المكلفين الالتزام بالعقود والمواثيق؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة/1، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه البخاري معلقاً.

ووثيقة التأمين الصحي تتضمّن شروطاً وبنوداً تحدّد من ينتفع مع المستأمن من زوجةٍ وأولاد، وعليه؛ فلا يجوز للمستأمن أن يُدخل غيره في الانتفاع من التأمين، ولو كان وصياً عليه؛ لما في ذلك من مخالفة الشروط الواجب احترامها، والوصاية تختلف عن الأبوة ولا تأخذ حكمها، فالوصاية: العهد إلى من بعده ليقوم بالنظر في أمر الأطفال ونحوهم كالمجانين، ومن بلغ سفيهاً.

ولكن لا مانع من قيام الجامعة بتعديل التعليمات لتشمل الصغار من الأولاد الموصى عليهم، إذا سمحت الأنظمة بذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا