نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : مخصص استهلاك الأصول الثابتة يتحمله صاحب رأس المال

رقم الفتوى : 3324

التاريخ : 02-10-2017

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز احتساب مخصص الاستهلاك على الشريك المضارب؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مخصص استهلاك الموجودات الثابتة‏ وفق المفهوم المحاسبي‏ هو: الانخفاض الحاصل نتيجة التشغيل والتقادم خلال العمر الزمني للموجودات، ووفقاً لهذا التعريف فإن الخسارة التي تحدث بالانخفاض نتيجة نقصان قيمة الأصول لا تعد خسارة؛ حيث لا يعد كل نقص خسارة، بينما كل خسارة تعد نقصاً، فالنقص في الأصول الثابتة بسبب الاستهلاك لا يعد خسارة؛ لأن المنشأة حصلت على المنفعة والربح نتيجة هذا الاستهلاك ويتم حساب مقدار الاستهلاك الفعلي لأحد الأصول من خلال بيع هذا الأصل ومعرفة فرق السعر بين تكلفة الشراء والبيع، فعندها نحدد قيمة الاستهلاك الفعلي لهذا الأصل، وبما أن الشركة ما زالت قائمة في عملها، فإن بيع الأصل من أجل تحديد مقدار الاستهلاك الفعلي غير وارد، فيتم تقدير قيمته حسب الطرق المحاسبية المختلفة‏.‏

وربح المضارب يأخذ منه القدر الذي حدد له في العقد، فإن حصلت خسارة نتيجة استهلاك الأصول، لم يكن عليه منها شيء؛ لأنه لا يضمن المال، وإنما الذي يتحمل الخسارة هو رب المال وحده، وهذا بشرط أن لا يقصر في العمل.

جاء في قرار الحلقة العلمية الثانية للبركة للعام 1413ه بخصوص اقتطاع المخصصات في شركة المضاربة ما نصه: "إذا كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوى معين من الأرباح، فإنه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب، وأما إذا كان المخصص لوقاية رأس المال (حماية الأصول) فإنه يقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم ولا يشارك فيه المضارب؛ لأن اقتطاعه من الربح يؤدي إلى مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال، وهي ممنوعة شرعا".

وعليه، فإنه يجب على صاحب رب المال تحمل مخصص استهلاك الأصول الثابتة من أرباحه؛ كونها لا تعد خسارة كما ذكر سابقاً، ولا يجوز تحميلها على المضارب أو مشاركته فيها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا