نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : أموال صناديق التكافل لا تخضع لأحكام الوصية والميراث

رقم الفتوى : 3308

التاريخ : 19-07-2017

التصنيف : الضمان الاجتماعي

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

تم تأسيس صندوق تكافل اجتماعي يهدف إلى حماية عائلة المتوفى من العوز بعد وفاته، بحيث يتم تعويض المستفيدين الذين يسميهم المشترك في الصندوق للاستفادة بعد وفاته، فهل يعد مبلغ التعويض من الإرث الشرعي، وهل يجوز للمشترك تسمية مستفيدين بعد وفاته من غير الورثة الشرعيين؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تقوم صناديق التكافل الإسلامي على التبرع والتعاون بين مجموعة من الناس، تتفق فيما بينها على أن يدفع المشتركون مبالغ مالية محددة هبة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند حصول مصائب معينة مثل الوفاة ونحوها، وهذا أمر مطلوب شرعاً؛ قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة/ 2.

وما يدفع من أموال للمشتركين من الصندوق أيضاً هبة، ولا يخرجها عن كونها هبة أنها محددة، المهم أن أموال الصندوق لا تملكها جهة خاصة، وأن العقد ليس عقد دين ولا عقد معاوضة، وتكون الأموال التي يستحقها الأشخاص المحددون هبة من الصندوق، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي إذا نصت على ذلك تعليمات وشروط الصندوق، ووافق عليها جميع الأطراف.

وعليه؛ فلا حرج في صرف أموال التكافل لبعض الورثة حسب التعليمات التي يضعها الصندوق أو يتفق عليها مع المشترك قبل وفاته؛ لأن تلك الأموال قد خرجت عن ملك صاحبها عند دفعها للصندوق، ولم تدخل في ملكه حين وفاته، وإنما تصرف بحسب تعليمات وشروط الصندوق. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا