الفتاوى

الموضوع : حكم بيع الحلي للرجال
رقم الفتوى: 3210
التاريخ : 24-07-2016
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز بيع الخاتم أو السلسال أو غير ذلك من الحلي للرجال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في البيوع أن تبنى على الجواز، وقد نص العلماء على أن كل بيع يبنى على ظاهره فيما يعسر الوقوف على حقيقته.

قال الإمام الشافعي: "الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن حكم على الناس بالإزكان [أي الظن] جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله عز وجل إنما يولي الثواب والعقاب على المغيب؛ لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم" [الأم للشافعي 4/ 120].

فلا يكلف بائع الذهب أن يبحث عن غرض المشتري من الحلي، فالأصل جواز بيع حلي الذهب للرجال، ولكن إذا علم وتأكد من غرض المشتري للاستعمال المحرم فلا يجوز له بيعه؛ لأن ذلك يعتبر من المعاونة على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا