الفتاوى

الموضوع : حكم الانتفاع بالفائض التأميني الموزع على حملة الوثائق
رقم الفتوى: 3101
التاريخ : 19-08-2015
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا قام صاحب شركة خاصة بتأمين موظفيه بالتأمين الصحي، ودفع كامل المبلغ عن الموظف، وفي حالة حصل عقد التأمين على أرباح تقوم شركة التأمين بإرجاع نسبة من المبلغ المدفوع. فما الحكم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

فرق العلماء بين التأمين التجاري، والتأمين الإسلامي التكافلي، فالتأمين التجاري محرم في قول جمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية؛ لأنه من العقود المبنية على المقامرة والميسر؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/ 90.

أما التأمين الإسلامي التعاوني، القائم على مبدأ التكافل والتعاون والتبرع، فلا حرج فيه شرعاً؛ قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2، وهذا هو قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة.

وعليه، فإن كان التأمين تعاونياً، جاز الانتفاع بالفائض التأميني الموزع على حملة الوثائق، كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين. وأما إن كان التأمين تجارياً وجب التصدق بهذه الأرباح في مصالح المسلمين؛ لأن المال الحرام سبيله الصدقة. والله تعالى أعلم                              






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا