الفتاوى

الموضوع : الأصل أن كل ما في المسجد وقفٌ لمنفعة المسلمين
رقم الفتوى: 3049
التاريخ : 10-03-2015
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

صليت في أحد المساجد، ووجدت فيه كتيبات ومطويات، فأخذت بعضاً منها، فهل يجوز ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن كل ما يوضع في المسجد وقفاً لله تعالى يطبق عليه أحكام الوقف، والوقف في الشريعة الإسلامية له أحكام وشروط خاصة تجعل من الشيء الموقوف مسبّل المنفعة للموقوف عليهم، غير مملوك لأحد.

وما يوضع في المساجد من كتيبات ومطويات بقصد نفع المسلمين منها لا بقصد توزيعها تعطى حكم الوقف، من حيث بقاء نفعها على عموم المسلمين.

جاء في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 398): "وأركانه [أي الوقف]: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، والصيغة. وهي فعلية وقولية... ويحصل الوقف حكماً بفعل مع شيء دال عليه أي: الوقف عرفاً لمشاركته القول في الدلالة عليه".

فلا حرج على من أخذ بعضاً من هذه الكتيبات والمطويات على سبيل الإعارة للاستفادة منها، لكن بشرط الاستئذان من المسؤول، ولا يجوز أن ينوي بأخذها الاحتفاظ بها، بل عليه إرجاعها ضمن الوقت المحدد؛ لأنها موضوعة للمنفعة العامة، وعليه ضمانها في حال تلفها، ولو بلا تعدٍ أو تقصير .

فعليك التوبة والاستغفار للتعدي على كتب المسجد، وضمان ما أخذت من ذلك المسجد، إما بإرجاعه إن كان صالحاً، أو بضمان قيمته إن كان تالفاً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا