نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : التأصيل الشرعي لنفقة المعتدة

رقم الفتوى : 2883

التاريخ : 09-03-2014

التصنيف : النفقات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل نفقة المطلقة من الدِّين، أم مجرد قوانين مدنية يُحكم بها في محاكمنا الشرعية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مواد القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية مستمدة في مجملها من النصوص الشرعية، ومن المذاهب الفقهية المعتمدة.

فالمعتدة من طلاق رجعي، أو الحامل من طلاق بائن، تستحق النفقة فترة عدتها، وهذا باتفاق جميع المذاهب؛ لأن المطلقة رجعياً هي بحكم الزوجة، وأما الحامل المطلقة طلاقاً بائنا فتستحق النفقة بالنص، وهو قول الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6.

وأما البائن غير الحامل فمذهب الحنفية وجوب النفقة لها فترة العدة؛ وذلك لعموم قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7.

وهو ما قرره قانون الأحوال الشخصية (لعام2010م) في المادة (151): "تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ"*. والله تعالى أعلم 

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا