نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تقسيط رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة مع زيادة نسبة ربحية

رقم الفتوى : 2844

التاريخ : 06-08-2013

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم إضافة مادة إلى نظام التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين الأردنيين تنص على أنه في حالة ترتب مبالغ كبيرة على المنتسب، يخير بين دفعها نقدًا أو تقسيطها بزيادة نسبة ربح (5%)، تحت مسمى "بدل فرص استثمار" لكل سنة تقسيط؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إضافة مبلغ (5%) تحت مسمى "بدل فرص استثمار" فيه تفصيل:

إذا كان المشترك قد استحقت المبالغ في ذمته بحكم انتسابه المسبق للنظام، فلا يحل إضافة (5%)؛ لأنه من الربا، فالمبالغ استحقت في ذمة المنتسب، وأي زيادة عليها محرمة.

أما إذا كان المشترك جديدًا لم تستحق الاشتراكات في ذمته بعد، فلا حرج في تخييره بين عرضين: التقسيط أو النقد، ولا حرج أن يكون حينها التقسيط زائدًا على النقد.

مع ملاحظة أن النظام المرفق لم يرد فيه ما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة على سبيل التبرع والتكافل، ولا بد من ذلك؛ وإلا أصبح النظام فاسدًا لدخول الربا والقمار؛ فأنظمة الصناديق القائمة على فكرة التأمين التعاوني يجب أن يُنص فيها على أن ما يدفعه المنتسب للصندوق تبرع، وهو أمر مطلوب شرعًا ومرغب فيه لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنيانِ يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا) رواه البخاري. والله أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا