نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : التفصيل الشرعي في أثر صعق الحيوان قبل ذبحه

رقم الفتوى : 2799

التاريخ : 28-04-2013

التصنيف : الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم صعق الحيوانات بالكهرباء قبل ذبحها؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صَعْقُ الحيوانات بالكهرباء قبل ذبحها إن كان مُزهقًا للروح أو يوصل الحيوان إلى حالة تُشبه حالة المذبوح لا يُحلُّها، بل يجعلها في حكم الميتة. وقَطْعُ المريء والحلقوم والأوداج في الحيوان بعد ذلك لا يُسمى ذكاة شرعية؛ لأن الذكاة هي التي يحل بها أكل الحيوان، والحيوان الميت لا تلحقه الذكاة.
وأما إن كان الصعق الكهربائي يُفقد الحيوانَ الوعيَ فقط مع بقاء حياته، بحيث يُمكن أن يصحو بعد فترة؛ فذبحه وهو في هذه الحالة يُعَدُّ ذكاة شرعية، ويفعل الجزارون ذلك رحمة بالحيوان عند ذبحه، ولتسهيل هذه العملية. فإذا كان الصعق لا يُميت الحيوان جاز أكلُ ما ذُبح بهذه الطريقة.
وننصح الجزارين بأن يتقوا الله تعالى، وأن يتلطفوا بالمواشي قبل ذبحها, ليسيطروا عليها دون إيلام بقدر الاستطاعة، وأن يكون السكين حادًّا ليقطع المريء، والقصبة الهوائية، والعروق المحيطة بالعنق بالسرعة الممكنة؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن اللهَ كتبَ الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته) رواه مسلم.
كما نوصي القائمين على الذبح بالتسمية عند كل ذبيحة، فهي إحدى السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض العلماء بوجوبها، ولكن المعتمد في مذهب الشافعية أنها سنة مستحبة، ينبغي الحرص عليها، وتركُها لا يحرِّم الذبيحة، فاسم الله تعالى في قلب كل مسلم، ولم يرد في الكتاب والسنة دليل على تحريم أكل متروك التسمية، بل قال أئمتنا -في قوله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3-: إنه "أباح المذكَّى ولم يذكر التسمية".
وأما قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) الأنعام/121؛ فقد فسَّر كثيرٌ من المفسرين الآية بأن المقصود بها: "ما ذُبح لغير الله تعالى" ينظر: تفسير الطبري (12/ 83). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا