نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا حرج في بيع القطط الأهلية غير الوحشية

رقم الفتوى : 2711

التاريخ : 15-10-2012

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل بيع القطط حلال أم حرام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في بيع القطط الأهلية غير الوحشية، خاصة إذا كان ينتفع بها، لعدم النهي عنه، والأصل الجواز، وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: "بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا... وبه قال جماهير العلماء... واحتج من منعه بحديث أبي الزبير قال: (سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك) رواه مسلم. واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به، ووُجِدَ فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه، كالحمار والبغل.
والجواب عن الحديث من وجهين:
أحدهما: أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.
والثاني: أن المراد نهي تنزيه، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه، ويتعاوزونه في العادة" انتهى من "المجموع" (9/ 229).
ولكن إذا صار بيع القطط سوقًا ترفيًّا تُنفق فيه ملايين الدنانير، وتتنافس فيه شركات الإسراف والبذخ، كما هو الحال في بعض البلدان، فذلك لا يُقره شرع ولا خُلق؛ أن يموت الناس من الجوع في بلدان الفقر، وتُباع بعض الحيوانات بآلاف الدنانير في بلدان المادية الصارخة، والله عز وجل يقول: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) التكاثر/8. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا