* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز لطالب العلم إذا كان في بلاد الكفر أن يودع أمواله في بنوكها
رقم الفتوى : 2565
التاريخ : 01-08-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجوز لطالب العلم إذا كان في بلاد الكفر أن يُودِع أمواله في البنوك الربوية عندهم والاستفادة من الفوائد الربوية المترتبة عليها؟
الجواب :
لا يجوز التعامل بالربا سواء في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين؛ لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وهذا عام ولم يرد ما يُخصصه، فإن خاف على ماله في بلاد الكفار، فلا بأس بإيداع ماله في البنوك، وإن كانت ربوية، لكن على سبيل الوديعة؛ لأن إيداع المال بلا فائدة ليس من باب الربا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/40)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات