الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : نية بيع الحلي عند الحاجة لا تخرجه عن قصد الزينة
رقم الفتوى: 2287
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: زكاة النقد
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

عندي ذهب للزينة، هل يجب عليه زكاة رغم أنه عندي للحاجة، فإذا احتجته سوف أبيعه؟


الجواب:

يجب التمييز بين أمرين:
الحال الأوَّل: أن يكون المقصود لُبسه والتزيُّن به، فإذا دعت الحاجة إلى بيعه بِيع لقضاء الحاجة، فهذا لا زكاة فيه، لأن نيّة البيع لا تخرجه عن قصد الزينة، والإنسان عند الحاجة يبيع الغالي والنفيس، ويؤيِّد قصد الزينة إن كان الذهب مصوغاً كالخواتم والأساور والقلائد، لأنَّ هذا عند البيع ينقص ثمنه كثيراً، وشراؤه يكون للزينة أوّلاً.
الحال الثاني: أن يكون المقصود منه الادِّخار ولكنه يُلبَس للمحافظة عليه حتى لا يضيع أو لا يصدأ، وهذا فيه زكاة لأن المقصود الأول من اقتنائه الاكتناز، وخاصَّة عندما يكون من قِطع الذهب التي لا جمال فيها كالأونصات والسبائك.
فالنية هي التي تُحدد كونه للزينة أو الكنز وكل إنسان أعلم بمقصده، فإن كان للزينة أولاً لا تجب فيه الزكاة وإن كان للكنز وجب فيه الزكاة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/35)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا