الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : ما جمع للمسجد لا يصرف لغيره
رقم الفتوى: 2273
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: صدقة التطوع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز إعطاء فقير معدم من أموال جُمعت لبناء مسجد؟


الجواب:

ما جُمع للمسجد لا يُصرف لغيره، وأما الفقراء والمساكين فلهم حقٌّ معلوم في أموال المسلمين، قال الله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) المعارج/24-25، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما أهل عَرَصَةٍ أصبح فيهم امرؤٌ جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله تعالى) رواه الحاكم في "المستدرك". والعَرَصَةُ هي الساحة، فكل حارة في المدن والقرى يجب أن تقوم بكفاية المعدمين.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/21)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا