* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : كل ما هو للقنية ليس عليه زكاة
رقم الفتوى : 2267
التاريخ : 18-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل تجب الزكاة في أغراض الدكان التي ليست للبيع كالثلاجة مثلاً؟
الجواب :
الواجب عند تقدير زكاة عروض التجارة أن تُقوَّم الحاجات المعروضة للبيع ثم تخرج الزكاة عنها بنسبة 2,5% من قيمتها أي ربع العشر.
أما الأشياء الموجودة في المحل التجاري للقنية أي ليست معروضة البيع فلا تدخل في هذا التقويم كالثلّاجة والميزان وغيرهما.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/14)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات