اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : كل ما هو للقنية ليس عليه زكاة

رقم الفتوى : 2267

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

هل تجب الزكاة في أغراض الدكان التي ليست للبيع كالثلاجة مثلاً؟

الجواب :

الواجب عند تقدير زكاة عروض التجارة أن تُقوَّم الحاجات المعروضة للبيع ثم تخرج الزكاة عنها بنسبة 2,5% من قيمتها أي ربع العشر.
أما الأشياء الموجودة في المحل التجاري للقنية أي ليست معروضة البيع فلا تدخل في هذا التقويم كالثلّاجة والميزان وغيرهما.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/14)