الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز أن تصلى صلاة الضحى جماعة
رقم الفتوى: 2214
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: صلاة النفل
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم صلاة الضحى جماعةً؟


الجواب:

صلاة الضحى سنة ثابتة، وقد صلاها النبيّ صلى الله عليه وسلم في غير جماعة، وكذلك الصحابة والسلف الصالح.

والأولى بالمسلم أن يتَّبع ما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر العبادات وغيرها.

لكن لو صلّاها جماعة في جماعة فصلاتهم صحيحة، واتِّباع السُنَّة أولى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/81)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا