الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من نسي القنوت في صلاة الفجر
رقم الفتوى: 2176
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

نسي أن يقنت في صلاة الصبح هل عليه سجود سهو إذا تذكر؟


الجواب:

مذهب الشافعية أن القنوت بعض من أبعاض الصلاة إذا تركه ناسياً أو عامداً يُسن له أن يسجد للسهو قبل السلام، فإن تذكر بعد السلام والوقت قريب سجد للسهو أيضاً.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/43)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا