نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من وجد نجاسة على جسمه ولم يذكرها إلا بعد الانتهاء من الصلاة

رقم الفتوى : 2150

التاريخ : 12-07-2012

التصنيف : مبطلات الصلاة ومكروهاتها

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

على جسمه قليل من النجاسة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصلاة، فهل يعيد صلاته، وما الحكم إذا شك فقط في النجاسة؟


الجواب :

إذا كانت النجاسة كثيرة فلا بدّ من إعادة الصلاة، وأما إذا كانت قليلة فمعفوٌّ عنها، ولا يعيد صلاته؛ مع ملاحظة أن النجاسة إذا كانت دمًا من جسم الإنسان نفسه يعفى عنها وإن كثرت، وهذا الحكم يحتاجه المجاهدون.

وأما إذا شكّ بعد الصلاة في وجود النجاسة أثناء الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة،  كأن وجد نجاسة على ثوبه أو بدنه بعد الصلاة ولم يدر هل كانت موجودة أثناء الصلاة أم حدثت بعد الصلاة (وكان هناك سبب يدعو لاحتمال وجودها بعد الصلاة)؛ لأن الأمر إذا احتمل وقوعه في زمنين نُسب إلى آخرهما، كمن نام ثم قام فصلّى ثم نام ثم استيقظ ووجد منيًّا على ثيابه ولم يدر هل خرج المنيّ في النوم الأول أم في الثاني؟

فالحكم الفقهيّ أن يُنسب خروج المني إلى النوم الثاني، ولا يجب عليه أن يعيد صلاته التي صلاها قبل النوم الثاني، إذ على كلا الاحتمالين: أن الجنابة موجودة في النوم الثاني بيقين، وكونها في النوم الأول مشكوك فيه، والقاعدة تقضي بأن اليقين مُقدّم على الشكّ، ولذا كان الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هذا إذا تساوت الاحتمالات ولا يوجد مرجّح.

أما إذا وُجد مرجّح نُسب حدوث الشيء إلى الزمن الذي يدلّ عليه المرجّح كأن ذبح شاة قبل الصلاة ولم يذبح بعدها، فهذا يرجّح وجود النجاسة قبل الصلاة فيعيدها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/22)

 



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا