الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الوضوء مع وجود (المناكير) على الأظافر
رقم الفتوى: 2124
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الوضوء مع وجود (المناكير) على الأظافر؟


الجواب:

يُشترط لصحَّة الوضوء أن يصل الماء إلى البشرة؛ أي ظاهر الجلد والأظافر، و(المناكير) تمنع وصول الماء إلى الأظافر؛ ولذا يكون الوضوء ناقصاً أي لا تصحُّ به الصلاة، بخلاف الحِنّاء والحبر والصباغات التي لا جسم لها يمنع وصول الماء؛ فإن الوضوء مع وجودها صحيح.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/33)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا