* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الاغتسال بماء تغير بوضع الصابون فيه
رقم الفتوى : 2109
التاريخ : 11-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فوضع في الماء صابونًا فتغيّر لون الماء قليلًا، هل يصحُّ اغتساله وتصحُّ صلاته بعد ذلك؟
الجواب :
إذا تغيّر الماء بشيءٍ طاهر لا يسلب عنه اسم الماء؛ فإن هذا التغير لا يضر، ويبقى الماء طاهرًا مطهِّرًا فيصحّ الاغتسال به من الجنابة، والوضوء به للصلاة وغيرها، وفي السؤال أن التغير كان قليلاً فلا يضر، أما لو كثر بحيث يظن من رآه أنه لبن فلا يصح الاغتسال به من الجنابة ولا الوضوء، فلو اغتسل للنظافة فلا بأس لكن لا بدّ بعده من ماء طاهرٍ مطهِّرٍ لتسقط به الجنابة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/25)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات