الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : نزول الطهر من قبل المرأة ناقض للوضوء
رقم الفتوى: 2098
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل نزول الطهر يوجب الوضوء على المرأة؟


الجواب:

لعلّ المقصود من الطهر في هذا السؤال هو ماء أبيض يخرج من قبُل المرأة، ولا شك أن هذا ناقض للوضوء؛ لأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، فإن كان ينزل باستمرار فحكمه حكم سلس البول؛ فعليها أن تستنجي وتتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها، ولا يضرها ما نزل بعد ذلك، ولو نزل في أثناء الصلاة، وتصلي بعد الفريضة ما شاءت من النوافل.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/14)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا