الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من أصابه جنابة وعلى ظهره لزقة طبية
رقم الفتوى: 2088
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الغسل
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الصلاة إذا أحدث حدثاً أكبر وعلى ظهره لزقة طبية؟


الجواب:

من أصابته جنابة وعلى ظهره لزقة طبية يتضرر بنزعها؛ فعليه أن يغتسل فيغسل الصحيح من بدنه، ويمسح على اللزقة أو العصابة أو الجبيرة بيده المبللة بالماء، ثم يتيمم بعد الغسل ويصلي، وصلاته صحيحة، لكن عليه أن يتيمم لكل فريضة ولو كان متوضئاً، ويتيمم مع كل وضوء ما دامت اللزقة على ظهره، فإذا نزعها غسل ما تحتها وصلى كالمعتاد.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا