نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : شروط وفاء القرض من غير جنسه

رقم الفتوى : 2032

التاريخ : 07-05-2012

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

اقترضت مبلغاً من أخي، وكاتبته عليه لحفظ الحقوق، وبعد مرور ثلاثة شهور أخبرني أنه يرغب في أن نُقيِّم قيمة القرض ذهباً (على سبيل المثال أني اقترضت منه ما يعادل 500 غرام ذهب)، وعند السداد أقوم بسداد قيمة الذهب وقت السداد (أي أن أقوم بسداد قيمة 500 غرام ذهب بسعره في لحظة السداد)، علماً بأنه لم يتم الاتفاق على ذلك من البداية، فما الحكم؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمقترض وفاء قرضه بغير الجنس أو النوع الذي اقترض به، كالذهب بدلاً من الأوراق النقدية، ولكن بشرطين:
الأول: أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر (عند الاتحاد في علة الربا)، بل عرض عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بالذهب بدلاً عن الأوراق من غير تنفيذ ذلك عاجلاً يوقع في ربا النسيئة.
الثاني: أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وليس يوم القرض.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة وإن لم يكن نقداً، لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: "كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء" رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم... فإن استبدل موافقاً في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس، كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا، فلا يكفي التعيين عنه... ولو استبدل عن القرض بمعنى المقروض جاز ولو لم يتلف، خلافاً لبعض المتأخرين" انتهى باختصار من "مغني المحتاج" (2/ 464).
وجاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: 75 (6/ 8) ما نصه: "يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة" انتهى.
فلا يحل لأخيك أن يطلب منك صرف القرض من الورق النقدي إلى الذهب إلا أن يتم وفاء القرض حالاًّ ويتم القبض، وأيضاً بسعر الذهب يوم الوفاء وليس يوم القرض. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا