الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا يجوز التسمية باسم (عبد) وحده
رقم الفتوى: 1980
التاريخ : 29-12-2011
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تغيير اسم (عبد) إلى اسم آخر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز التسمية باسم (عبد) لوحده؛ لأنه متى جُعِلَ مع اسم أبيه أصبح (عبد فلان) - كـ(عبد إبراهيم) -.
والأصل في مثل هذا الاسم أنْ يكون مركباً، أي مضافاً إلى أحد أسماء الله الحسنى؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُغيِّر الأسماء غير اللائقة إلى أسماء حسنة.
وروي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ؛ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ) رواه أبو داود.
لذا نوصي بالاستجابة لطلب السائل بإضافة اسم من أسماء الله الحسنى على اسم (عبد). والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا