نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم لبس اللون الأحمر الخالص للرجال

رقم الفتوى : 1906

التاريخ : 07-08-2011

التصنيف : اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم لبس اللون الأحمر الخالص للرجال؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء على جواز لبس الثوب الأحمر الذي خالط حمرته أي لون آخر.
أما إذا كانت حمرةً خالصةً (مصمتة) فمذهبنا مذهب الشافعية يقضي بجواز لبس الأحمر الخالص من غير كراهة، بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ) متفق عليه.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر الخالص، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أبوداود (رقم/4069).
ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "حديث ضعيف الإسناد... وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر" انظر: "فتح الباري" (1/485).
والمسألة من مسائل الخلاف الطويلة التي تعارضت فيها الآثار عن الصحابة والتابعين، حتى ذكر فيها الحافظ ابن حجر سبعة أقوال، غير أن أدلة الجواز أثبت وأصرح، ولذلك رجح هذا القول المالكية وبعض الحنابلة أيضا.
يقول ابن قدامة رحمه الله: "والأحاديث الأُوَل - يعني أدلة الجواز - أثبت وأبين في الحكم؛ فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه يحتمل أن يكون لمعنى غير الحمرة... ولأن الحمرة لون، فهي كسائر الألوان" "المغني" (1/420).
ومما يقتضي التنبيه عليه أن المقصود في هذه الفتوى هو الثوب المصبوغ باللون الأحمر، وليس المعصفر أو المزعفر. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا