الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : الأحوط في زكاة الأسهم أن يزكي سعر السهم كله
رقم الفتوى: 1892
التاريخ : 21-07-2011
التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما هي طريقة حساب زكاة الأسهم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
السهم معناه: حصة من مال الشركة.
والشركة أنواع: منها ما يجب في مالها الزكاة كالشركات التجارية، ومنها ما لا يجب في مالها الزكاة كالشركات الخدمية، وبينهما أنواع مختلفة تشبه هذا الجانب أو ذاك أو تجمع بينهما.
وعلى أي حال إذا كان لدى الشركة نقود وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، ولذا يجب الرجوع إلى أهل العلم ليعرف المسلم هل تجب الزكاة في أموال الشركة التي يساهم فيها أم لا.
فإذا كانت واجبة أخرج الزكاة عن حصته من هذه الشركة، كما لا بد من الاطلاع على البيان السنوي للشركة الذي يُظهر ما لديها من نقود (سيولة) ليعرف بالتقريب حصته منها فيزكيها، وثمن السهم يساوي في الغالب قيمة حصته في الشركة، فلو أخرج الزكاة عن ثمن الأسهم فقد أبرأ ذمته مما وجب فيها من زكاة وزيادة.
ويجب إخراج الزكاة عن المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا