* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الإضرار بالنفس ولو بالعبادة
رقم الفتوى : 1835
التاريخ : 14-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما يقول في الرجل يصوم تطوعاً فيقول له اثنان من أهل الطب: إن الصوم يضر ببصره، أو يسهر فيقولان: السهر يضر بك. هل يحرم عليه الصوم، والسهر أم لا؟
الجواب :
إذا علم المريض أنه يتضرر في جسمه ضرراً ظاهراً لم يجز له أن يضر بنفسه، وقد اختُلِف في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/43)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات