اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الإضرار بالنفس ولو بالعبادة

رقم الفتوى : 1835

التاريخ : 14-06-2011

السؤال :

ما يقول في الرجل يصوم تطوعاً فيقول له اثنان من أهل الطب: إن الصوم يضر ببصره، أو يسهر فيقولان: السهر يضر بك. هل يحرم عليه الصوم، والسهر أم لا؟

الجواب :

إذا علم المريض أنه يتضرر في جسمه ضرراً ظاهراً لم يجز له أن يضر بنفسه، وقد اختُلِف في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/43)