* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : ما هو نصاب الشهادة في العتق والإبراء؟
رقم الفتوى : 1824
التاريخ : 14-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يقبل في العتق شاهد ويمين، وكذلك الإبراء من الحقوق؟
الجواب :
لا يثبت العتق إلا بشهادة شاهدين ذكرين، وثبت الإبراء برجل وامرأتين، بل بشاهد ويمين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/175)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات