الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم سماع الغناء بآلات الموسيقى
رقم الفتوى: 1807
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: الغناء والملاهي
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم السماع؟


الجواب:

إذا سمع من لا يَفْتتِنُ به كابنه وأبيه وأخته وأخيه، ففيه الخلاف المعروف في سماع الدف والشبابة، وإن سمعه من يُفْتَتَنُ به حرم ذلك، وكذلك من يخشى عليه الافتتان بالمُرْد أعظم من الافتتان بالنساء؛ لأن المفتتن بالنساء يقدر على التوصل إليه بسبب مباح، وليس الافتتان بالمرد كذلك، ولا يقدم على هذا السماع إلا غبي فاجر، قد غلبه هواه وعصى مولاه. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/199)
 
* للاطلاع على فتوى دائرة الإفتاء المعتمدة في هذه المسألة ينظر الفتاوى رقم (3463).
 
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا