* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم خرق جدار المسجد للزيادة فيه من غير ضرورة
رقم الفتوى : 1752
التاريخ : 09-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجوز خرق جدار المسجد للزيادة فيه من غير صنيع في المسجد، ولا ضرورة، بل مجرد شهوة لذلك، وطلب للأجر والثواب؟
الجواب :
لا يجوز خرق جدار المسجد لذلك، والأجر لا يحصل بالمعاصي إنما يحصل بالطاعات. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/209)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات