اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم خرق جدار المسجد للزيادة فيه من غير ضرورة

رقم الفتوى : 1752

التاريخ : 09-06-2011

السؤال :

هل يجوز خرق جدار المسجد للزيادة فيه من غير صنيع في المسجد، ولا ضرورة، بل مجرد شهوة لذلك، وطلب للأجر والثواب؟

الجواب :

لا يجوز خرق جدار المسجد لذلك، والأجر لا يحصل بالمعاصي إنما يحصل بالطاعات. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/209)