* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم أجرة النائب في الحج
رقم الفتوى : 1747
التاريخ : 09-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا وصى، فقال: أحجج عني شخصاً بخمسين ديناراً، فحضر شخص وجاء آخر وقال: أنا أحج بثلاثين ديناراً، فما الحكم في ذلك، وإذا قلتم: يحج عندنا بثلاثين ديناراً، فالباقي لمن يكون، وما يفعل به؟
الجواب :
إذا وصى لمعين بالخمسين، لم يجز أن ينقص منها شيئاً إذا خرجت من الثلث، وإذا كان الموصى له غير معين ووجد من يحج عنه بأقل من ذلك صرف إليه ذلك المقدار إذا خرج من الثلث، وكان الباقي للورثة، وقيل إن الموصى له يستحق الجميع. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/218)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات