* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تحصيل الدائن دينه من تركة أحد المدينين بعد موته
رقم الفتوى : 1745
التاريخ : 09-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا كان على رجلين دين حال فمات أحدهما، وكل منهما كفيل للآخر، فقال رب الدين: أريد الدين كله من تركة الميت، فطلب يمينه على بقاء الدين فحلف، هل يصح هذا الحلف، أم لا؛ لكونه عليهما، وهل يجب على الحاكم إلزام التركة بهذا الدين على هذه الحالة؟
الجواب :
نعم له أن يطلب ما يستحقه بالأصالة والكفالة من تركة الميت، ويحلف اليمين المشروعة في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/173)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات