الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم التسبيح بلفظ يفيد الكثرة
رقم الفتوى: 1722
التاريخ : 08-06-2011
التصنيف: الأذكار والدعاء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في المُسَبِّح يأتي بلفظ يفيد عدداً كثيراً كقوله: "سبحان الله عدد خلقه" مرة واحدة، أو "عدد هذا الحصى" وهو ألف، هل يستوي أجره في ذلك وأجر من كرر لفظ التسبيح ألف مرة أم لا؟


الجواب:

قد يكون بعض الأذكار أفضل من بعض لعمومها وشمولها واشتمالها على جميع الأوصاف السلبية والذاتية والفعلية، فيكون القليل من هذا النوع أكثر وأفضل من الكثير من غيره، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله عدد خلقه) رواه مسلم.
ولمثل هذا قال صلى الله عليه وسلم: (ألظُّّوا بيا ذا الجلال والإكرام) رواه أحمد؛ لأن الألف واللام في (يا ذا الجلال والإكرام) مستغرقة لأصناف الجنس في الإكرام والجلال، إذ لا إكرام إلا منه، وقد اتصف بكل جلال وكمال، فانتظمت جميع صفات السلب، إذ يصح أن يقال: "جل عن كل نقص وعيب"، وشملت جميع صفات الإثبات، إذ يصح أن يقال: جل بعلمه وقدرته وشمول كلمته ونفوذ إرادته.
ولا شك أن الثناء بالأعم أبلغ من الثناء بالأخص والخاص، فإذا كان الثناء الخاص مفرطاً في الكثرة والتكرار ففي قيامه مقام الأعم نظر. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/2)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا