اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1332
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز أن أصلي أكثر من صلاة في وضوء واحد؟
الجواب :
يجوز أن تصلي بالوضوء الواحد ما تشاء من الصلوات، وتقرأ القرآن، ما لم ينتقض الوضوء. والله أعلم.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات