الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (93) حكم تصرف الولي الشرعي في مال القاصر

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (93) حكم تصرف الولي الشرعي في مال القاصر

بتاريخ: 3/ 8/ 1426هـ، الموافق: 7/ 9/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم المتاجرة وفتح حسابات بنكية بمال القاصر؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز تنمية واستثمار أموال القاصر إلا في الأوجه المشروعة، كما يجب تعويد الطفل على الكسب الحلال وإبعاده عن الحرام.

وعليه فإنه لا مانع شرعاً من الإذن للولي الشرعي على ابنته القاصر بالتصرف بأموالها بشرط إلزامه بالتعهد بما يراه القاضي مناسباً، بأن يكون تصرفه مقيداً بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حالة إخلاله بتعهده يعتبر متعدياً وضامناً لأموال القاصر الذي يستلزم إبطال حجة الإذن.

والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبـادي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالمجيد الصـلاحين

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكـــــري

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجب على الفقير الذي ملك نصابًا من مال الزكاة وحال عليه الحول أن يزكي ما بيده؟

نعم يجب على الفقير الذي ملك نصابًا وحال عليه الحول أن يزكّي ما بيده ولو كان ذلك المال من مال الزكاة.

صرف المُدّ إلى شخصين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز صَرْفُ المُدِّ إلى شخصين؛ لأنه لا يُعَدُّ إطعامًا كاملًا لأيٍّ منهما. والله تعالى أعلم

حكم خلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا ينتقض الوضوء بخلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليهما، ولكن يجب على من خلعه بعد المسح أن يغسل رجليه فقط، فإذا صلى دون غسل قدميه، وجب عليه غسل قدميه وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد