الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (278) حكم تأجير مغسلة موتى تابعة لمسجد

أضيف بتاريخ : 21-05-2019

قرار رقم: (278) (12 / 2019) حكم تأجير مغسلة موتى تابعة لمسجد

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (5 /5 /3 /993) الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف بالوكالة الدكتور عبد محمود السميرات، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأنه تقدم إلينا السادة مركز التوبة لخدمة الجنائز بطلب استئجار مغسلة الموتى التابعة لمسجد الإيثار/ الهاشمية/الزرقاء. راجيا سماحتكم التكرم بالاطلاع وبيان الرأي من الناحية الشرعية بتأجير المغسلة المذكورة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أوقاف المساجد يقتصر في الانتفاع بها على الأوجه التي وقفت لأجلها، ودون مقابل مالي استثماري من قبل الشركات الخاصة، ولذلك يرى المجلس عدم جواز تأجير مغسلة الموتى، بل تبقى وقفاً خيرياً ينتفع بها الناس لتجهيز موتاهم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو       

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

    أ.د. عبد الله الفواز / عضو       

د. محمد خير العيسى / عضو

 د. رشاد الكيلاني / عضو     

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

        القاضي خالد وريكات / عضو     

د. ماجد دراوشة / عضو

         د. أحمد الحسنات / عضو        

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

حكم اجتماع النساء في بيت إحداهنَّ لصلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُستَحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين التراويح جماعة، ولو كان في غير المسجد، بل ذلك أفضل، وهو أبعد عن محاذير الخروج إلى المسجد. والله تعالى أعلم

حكم الإخلاف بالوعد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن وفاء دين الأب من ماله إن كان له مال، والوعد الذي قام به الابن يستحب الوفاء به، ويكره الإخلاف به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة" [روضة الطالبين 2/ 278]. وقال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 487].

وحيث إن الابن لا يملك القدرة على الوفاء بوعده لأبيه، فإخلاف الوعد خارج عن طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما أنّ والده يملك المال الكافي للوفاء بدينه، فيجب الوفاء من ماله، فإن مات قبل ذلك، فيكون الوفاء من تركته. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد