الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (278) حكم تأجير مغسلة موتى تابعة لمسجد

أضيف بتاريخ : 21-05-2019

قرار رقم: (278) (12 / 2019) حكم تأجير مغسلة موتى تابعة لمسجد

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (5 /5 /3 /993) الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف بالوكالة الدكتور عبد محمود السميرات، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأنه تقدم إلينا السادة مركز التوبة لخدمة الجنائز بطلب استئجار مغسلة الموتى التابعة لمسجد الإيثار/ الهاشمية/الزرقاء. راجيا سماحتكم التكرم بالاطلاع وبيان الرأي من الناحية الشرعية بتأجير المغسلة المذكورة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أوقاف المساجد يقتصر في الانتفاع بها على الأوجه التي وقفت لأجلها، ودون مقابل مالي استثماري من قبل الشركات الخاصة، ولذلك يرى المجلس عدم جواز تأجير مغسلة الموتى، بل تبقى وقفاً خيرياً ينتفع بها الناس لتجهيز موتاهم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو       

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

    أ.د. عبد الله الفواز / عضو       

د. محمد خير العيسى / عضو

 د. رشاد الكيلاني / عضو     

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

        القاضي خالد وريكات / عضو     

د. ماجد دراوشة / عضو

         د. أحمد الحسنات / عضو        

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الإفرازات الملونة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الإفرازات الملونة حكمها حكم الدم، سواء كانت في بداية الحيض أم في نهايته، ولو كانت تنزل بشكل متقطع بحيث تنزل أياماً وتنقطع أياماً ثم تعاود النزول مجدداً، ما لم تزد مدتها على خمسة عشر يوماً أو تنقص عن يوم وليلة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. والله تعالى أعلم

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد