الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (267) حكم المطالبة بالفائدة القانونية

أضيف بتاريخ : 26-12-2018

قرار رقم: (267) (21 / 2018) حكم المطالبة بالفائدة القانونية

بتاريخ (5/ربيع الثاني/1440هـ) الموافق (13 / 12/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (5/ربيع الثاني/ 1439هـ)، الموافق (13 /12/ 2018م) قد نظر في الكتاب الوارد (رقم 4 /5/ 1، تاريخ 8 /11/ 2018م)، حيث جاء في مضمونه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن الوزارة اعتادت –ومنذ زمن طويل– على عدم المطالبة بالفائدة القانونية في القضايا التي تقيمها ضد الغير. وحيث إن المستحقين للأموال يلحق بهم الضرر نتيجة مطل المدينين، وكذلك أصبح عدم المطالبة بالفائدة وسيلة للانتفاع بمال الوقف والاستيلاء عليه وسداده بشكل ميسر ودون وجود فائدة عليه. واستناداً إلى قرار مجلس الإفتاء رقم (55) الصادر بتاريخ 7 /11/ 2001م، الذي يجيز أخذ الفائدة القانونية باعتبارها تعويضاً عن الضرر وليست فائدة بالمعنى الربوي. وكذلك ما أكدته محكمة التمييز في بعض قراراتها أن هذه الفائدة هي تعويض عن الضرر. فإني أرجو سماحتكم التكرم بعرض الأمر على مجلس الإفتاء للنظر في جواز المطالبة بالفائدة القانونية في القضايا التي تقيمها الوزارة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم تقرير من الوزارة/ الشؤون القانونية يبين فيه أن المدين غني، وأنه مماطل في دفع الدين.

2. ترك الصلاحية للمجلس في شطب كامل الفائدة أو جزء منها وحسب كل حالة.

3. تحويل قيمة الفوائد إلى البرامج الوقفية لإنفاقها في المصارف الشرعية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الفائدة القانونية التي تفرضها بعض القوانين بسبب تأخر المدين في دفع مستحقاته تعد فائدة ربوية لا يحل للمسلم المطالبة بها أو الانتفاع بها؛ وتسميتها بالتعويض لا يغير حقيقتها الربوية، كما أكد ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (2/ 6) حيث جاء فيه: "يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء".

والمماطلة لا تعاقب عليها الشريعة بفرض الربا على الدين، رغم أن مماطلة المليء في وفاء دينه حرام شرعاً، وخاصة إذا كان المال يتعلق بالحق العام كمال الأوقاف ومال الأيتام، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز للأفراد أو المؤسسات المطالبة بالفائدة القانونية، وإنما للدائن أن يحتاط لماله بأخذ ضماناته الكافية التي تمكنه من استيفاء حقه دون تأخير. قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وعن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ)" رواه مسلم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو (أتحفظ على القرار لما فيه من إلحاق ضرر وتضييع منفعة)

       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو       

    د. محمد خير العيسى/ عضو

        د. ماجد الدراوشة / عضو       

د. رشاد الكيلاني / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو (أتحفظ على القرار)      

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الأضحية عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية عن الميت جائزة، وهذا مذهب الحنابلة [كشاف القناع، للبهوتي (6/ 428)]، وبه قال العبّادي من الشافعية [بداية المحتاج، لابن قاضي شهبة (4/ 358)]، ونُقِلَ أيضاً عن بعض المالكية والحنفية.

وقد عقد أبو داود في "سننه" بابًا سماه: (باب الأضحية عن الميت) روى فيه عَنْ حَنَشٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ؛ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ".

وروى أبو داود أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله والله أَكْبَر)، ثُمَّ ذَبَحَ، ومن المعلوم أن مِن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مَن هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته.

وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم -وهو عبادة بدنية- والحج -وهو عبادة بدنية مالية- يصل ثوابهما إلى الميت؛ فإن الأضحية من باب أولى يصل ثوابها إلى الأموات. 

ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت. والله تعالى أعلم

حكم الاشتراك في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية إن كانت شاةً فلا تُجْزِئ إلا عن واحد، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتُجْزِئ عن سبعة، ويجوز اختلاف النيات في السبعة؛ كأن ينويَ بعضهم الأضحية، وبعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم. [حاشية قليوبي على شرح المحلي (4/ 256)].

جاء في [بشرى الكريم/ ص706]: "ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة... جاز، وكذا لو أراد بعضهم بِسَبْعِه اللحمَ، وبعضهم بِسَبْعِه العَقَّ". والله تعالى أعلم


هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟

يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد