الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (267) حكم المطالبة بالفائدة القانونية

أضيف بتاريخ : 26-12-2018

قرار رقم: (267) (21 / 2018) حكم المطالبة بالفائدة القانونية

بتاريخ (5/ربيع الثاني/1440هـ) الموافق (13 / 12/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (5/ربيع الثاني/ 1439هـ)، الموافق (13 /12/ 2018م) قد نظر في الكتاب الوارد (رقم 4 /5/ 1، تاريخ 8 /11/ 2018م)، حيث جاء في مضمونه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن الوزارة اعتادت –ومنذ زمن طويل– على عدم المطالبة بالفائدة القانونية في القضايا التي تقيمها ضد الغير. وحيث إن المستحقين للأموال يلحق بهم الضرر نتيجة مطل المدينين، وكذلك أصبح عدم المطالبة بالفائدة وسيلة للانتفاع بمال الوقف والاستيلاء عليه وسداده بشكل ميسر ودون وجود فائدة عليه. واستناداً إلى قرار مجلس الإفتاء رقم (55) الصادر بتاريخ 7 /11/ 2001م، الذي يجيز أخذ الفائدة القانونية باعتبارها تعويضاً عن الضرر وليست فائدة بالمعنى الربوي. وكذلك ما أكدته محكمة التمييز في بعض قراراتها أن هذه الفائدة هي تعويض عن الضرر. فإني أرجو سماحتكم التكرم بعرض الأمر على مجلس الإفتاء للنظر في جواز المطالبة بالفائدة القانونية في القضايا التي تقيمها الوزارة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم تقرير من الوزارة/ الشؤون القانونية يبين فيه أن المدين غني، وأنه مماطل في دفع الدين.

2. ترك الصلاحية للمجلس في شطب كامل الفائدة أو جزء منها وحسب كل حالة.

3. تحويل قيمة الفوائد إلى البرامج الوقفية لإنفاقها في المصارف الشرعية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الفائدة القانونية التي تفرضها بعض القوانين بسبب تأخر المدين في دفع مستحقاته تعد فائدة ربوية لا يحل للمسلم المطالبة بها أو الانتفاع بها؛ وتسميتها بالتعويض لا يغير حقيقتها الربوية، كما أكد ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (2/ 6) حيث جاء فيه: "يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء".

والمماطلة لا تعاقب عليها الشريعة بفرض الربا على الدين، رغم أن مماطلة المليء في وفاء دينه حرام شرعاً، وخاصة إذا كان المال يتعلق بالحق العام كمال الأوقاف ومال الأيتام، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز للأفراد أو المؤسسات المطالبة بالفائدة القانونية، وإنما للدائن أن يحتاط لماله بأخذ ضماناته الكافية التي تمكنه من استيفاء حقه دون تأخير. قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وعن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ)" رواه مسلم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو (أتحفظ على القرار لما فيه من إلحاق ضرر وتضييع منفعة)

       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو       

    د. محمد خير العيسى/ عضو

        د. ماجد الدراوشة / عضو       

د. رشاد الكيلاني / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو (أتحفظ على القرار)      

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم يمين اللغو

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف بالله غير قاصد اليمين، ولم يعزم على عقدها؛ فلا شيء عليه. قال الله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) البقرة/225، ولكن على المسلم أن لا يكثر من حلف الأيمان كي لا يعتادها لسانه، قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 224]. والله تعالى أعلم

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

حكم قطع صوم التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33]. 

لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد