الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (263) حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العلاج

أضيف بتاريخ : 03-09-2018

قرار رقم: (263) (17/ 2018) حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العلاج

بتاريخ (18/ذو الحجة/1439هـ) الموافق (30 / 8/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (18/ ذو الحجة/ 1439هـ)، الموافق (30/ 8/ 2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة حيث جاء فيه:

تعلمون سماحتكم بأن لجان زكاة وصدقات الوحدات هي إحدى اللجان التابعة لصندوق الزكاة، وتدير المركز الطبي التابع لها، وترغب باستبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية للمركز الطبي، وبكلفة إجمالية تبلغ (خمسة عشر ألفاً وستمائة واثنين وثمانين ديناراً)، وهذا المبلغ مرصود لهذه الغاية من العائدات الربحية للمركز الطبي، وليس من أموال الزكاة. علما أن المركز الطبي يقدم خدماته للمواطنين بشكل عام، وبالحد الأدنى للأجور، ويقدم خدماته للفقراء ضمن ورشات ميدانية تشرف عليها اللجنة. نرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تمويل مشروع استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية باستخدام العائدات الربحية المتأتية من المركز الطبي. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأصل أنه لا حرج في إنفاق عوائد المركز الصحي الخيري في تركيب الطاقة الشمسية البديلة، خاصة وأن نفع ذلك الإنفاق عائد للمركز الصحي نفسه، ويعود عليه بتوفير عائداته المستقبلية، والمأمول أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين. ولا بد أن يتم ذلك ضمن الأنظمة والتعليمات الضابطة لعمل اللجان في صندوق الزكاة. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
أ.د. عبد الله الفواز / عضو
      د. محمد خير العيسى / عضو 
    د. ماجد الدراوشة / عضو   
       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو   
          القاضي خالد وريكات / عضو    
                د. أحمد الحسنات / عضو              
    

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟

يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد