الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (130) (8/ 2009) حكم إعداد آيات قرآنية مطبوعة تحل بالماء لغايات الاستشفاء

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م على كتاب عطوفة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر رقم م ن/40/658 تاريخ 15/ 4/ 2009م والذي جاء فيه ما يأتي:

أرجو التفضل بالعلم بأنه ورد إلى دائرة المطبوعات والنشر آيات قرآنية مطبوعة تحل بالماء لغايات الاستشفاء.

أرجو سماحتكم التكرم بالإطلاع وبيان الرأي.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

القرآن الكريم كلام الله، وهو المعجزة الخالدة إلى يوم الدين، وقد جعل الله تعالى فيه شفاء للمؤمنين، فقال تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً ) الإسراء/82. وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) يونس/57.

والعلاج بالقرآن الكريم يكون بالقراءة على المريض وهو ما يعرف بالرقية الشرعية  ويجوز كذلك كتابة بعض الآيات من القرآن على ورق أو إناء وحلها بالماء ليشربها المريض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالشفاءين العسل والقرآن) قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجه والحاكم مرفوعاً وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفاً ورجاله رجال الصحيح. ابن حجر، فتح الباري 10/ 170.

وأما طباعة المصحف كاملا أو بعض أوراق منه ليكون وصفة جاهزة تحل بالماء ليشربها المريض فلا تجوز، إذ يخشى أن يكون فيه امتهان للقرآن العظيم، وإخراج له عن غايته الأساسية، قال الله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) البقرة/2 وقال تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) الفرقان/1.

وعليه فلا نوصي بإجازة المصحف الذي قدم إلى دائرة المطبوعات والنشر ليكون وصفة جاهزة للعلاج. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضوقص

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم استخدام اللولب كوسيلة منع الحمل لفترة مؤقتة، وباتفاق الزوجين؟

لا بأس في ذلك إذا كان لفترة مؤقتة باتفاق الزوجين؛ لأن ذلك يدخل في باب مسألة تنظيم النسل المسموح به شرعاً، بشرط أن تضعه امرأة طبيبة وليس رجلاً، ويكون غير ضار بالمرأة. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للطبيب أن يكشف على رأس المريضة للضرورة؟

لا يجوز للطبيب أن يكشف على رأس المريضة إلا عند عدم وجود طبيبة تصلح لذلك، ويكون الكشف بوجود محرم.

ما حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟

تُسنُّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان للمؤذِّن والسامع. والجهر بها بعد انتهاء الأذان لا بأس به، لكن ينبغي ترك الجهر أحيانًا كيلا يظن الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الأذان.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد