الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (105) حكم بيع الذهب مع فصوص الخرز

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عمل بائعي الذهب حين يزنون الذهب مع فصوص الخرز التي يحتوي عليها في حال البيع، ويخصمون وزن فصوص الخرز من الذهب في حال الشراء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس جواز ذلك؛ لأن الذهب المصوغ يعامل معاملة السلعة(1)، على شرط أن يبين البائع مقدار وزن فصوص الخرز التي يحتوي عليها الذهب في حال البيع وفي حال الشراء، وإلا اعتبر غشاً، والشريعة الإسلامية تنهى عن الغش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)(2). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

 

 


(1) التعليل الصحيح: أن البيع وقع في المرة الأولى على الذهب والخرز وكان الثمن من غير الذهب، وفي المرة الثانية وقع الشراء على الذهب فقط وتسامح البائع بالخرز وكان الثمن أيضاً من غير الذهب.

(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، حديث رقم (101) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل خروج الدم من الجسم مثل الجروح ينقض الوضوء؟

خروج الدم لا ينقض الوضوء. والله أعلم.

أعمل مقاول بناء، أقوم ببناء لأحدهم، وتوقف البناء لسبب ما، وارتفعت الأسعار الأخيرة بشكل كبير، هل يحق لي طلب زيادة في السعر؟

الأولى أن تتفاهم مع صاحب البناء فلا تضره ولا تتضرر. والله تعالى أعلم.

هل يجب الوفاء بنذر التصدق بذبح إذا تكرر النذر أم تكفي ذبيحة واحدة؟

كل نذر يجب الوفاء به, وتكرار لفظ النذر على نذر واحد للتأكيد يوجب الوفاء بنذر واحد، أما إن تعدد المنذور فيجب تأدية ما نذره.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد