بسم الله الرحمن الرحيم
وجوب الحج بعد الإمكان
هل هو على الفور أم على التراخي؟
فضيلة المفتي الدكتور أحمد غالب الخطيب
المقصود بالفور: المبادرة إلى تنفيذ الأمر بمجرد سماع التكليف مع وجود الإمكان، وإلا كان مؤاخذاً.
أما التراخي: فهو تخيير المكلف بين الأداء فوراً([1]) عند سماع التكليف، مع وجود الإمكان، وبين التأخير إلى وقتٍ آخر، مع القدرة على أدائه فوراً.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنّ الحجَّ مطلوبٌ فوراً، وهو قول بعض المالكية([2]) والحنابلة([3]) والظاهرية([4])، وفي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف([5]).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1. قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) آل عمران/97، قالوا: بأنه أمر بالحج بشرط الاستطاعة، فمتى وجدت وجب الحج فوراً لأن الأوامر كلها على الفور([6]).
2. ما رواه الترمذي من حديث علي بن أي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك زاداً وراحلةً تبلِّغُهُ إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك أن الله يقول في كتابه: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) آل عمران/97)([7])
فلو لم يكن الحج على الفور، لما كان من أخَّره حتى مات مستحقاً لهذه المنزلة من كونه يموت يهودياً أو نصرانياً، إذا كان مستطيعاً له في حال حياته.
وأجيب على ذلك: بأن الحديث على فرض صحته محمول على من مات ولم يحج، قال الماوردي: ونحن نأمر بفعله قبل الموت([8]).
قال القرطبي: والحديث خرج مخرج التغليظ كقوله تعالى: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) آل عمران/97، والمعنى: من كفر بفرض الحج ولم يره واجباً([9]).
ويؤيد ذلك: أن فاعل الكبيرة بغير استحلال، لا يكون كافراً([10]).
3. ما رواه الدارقطني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ورفعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حجوا قبل أن لا تحجوا، قيل: وما شأن الحج يا رسول الله؟، قال: تقعد أعرابها على أذناب أوديتها، فلا يصل إلى الحج أحد)([11])
والحديث يُفهم منه وجوب التعجيل خوفاً من حدوث ما يمنع منه في المستقبل في حال تأخيره.
وأجيب عن هذا الحديث: بأنه على فرض صحته، قد بين المعنى الذي لأجله أمر بالتعجيل، وهو الاحتياط([12]).
4. ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن عباس - ورفعه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أراد الحج فليتعجل)([13]).
والحديث يستدل به على وجوب التعجيل.
وأجيب على هذا الحديث: بأنه دليل على التراخي، لأنه علل الحج بالإرادة([14]).
5. من المعقول: أنها عبادة لها وقت معلوم، لا تفعل في السنة إلا مرةً، فوجب أن تكون على الفور كالصيام، ولأنه لو مات قبل أداء الحج مات آثماً، فلولا أنه على الفور لم يأثم بتأخيره([15]).
وأجيب عن هذا بما يلي:
أ. أنه في تأخيره للصوم يسمى قاضياً، وفي تأخيره للحج، وتأديته له بعد ذلك لا يسمى قاضياً([16]).
ب. أنه لا ينسب إلى المعصية كما ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها -حتى يظهر له عجز أو موت- إلى التفريط لا إلى المعصية.
قال الماوردي: ومن أصحابنا من نسبه إلى المعصية، وقال: إنما أُبيح له التأخير ما أمن الفوات، كما أبيح للرجل ضرب امرأته على شروط السلامة([17]).
ويرد على هذا: بأن ما هو موكول إلى الغيب المحض لا يدخل تحت التكليف، فلا يتعلق به خطاب، فكيف يجعل شرطاً!([18]).
القول الثاني: إن الحجّ مطلوبٌ على التراخي، وهو قول الشافعية([19])، ومحمد بن الحسن وفي رواية عن الإمام أبي حنيفة([20])، ورواية عن الإمام مالك([21])، ورواية عن الإمام أحمد([22]) ورواية عن أبي يوسف([23]).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1. أن الله تعالى أنزل فرض الحج في السنة السادسة للهجرة عندما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أو قبل ذلك، بدليل قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة للهجرة مع إمكانه أن يحج قبل هذه السنة فدل تأخيره صلى الله عليه وسلم للحج على أنه مطلوب على التراخي([24]).
ومما اعترض به على هذا الدليل: أنّ الحج إنما استقر وجوبه سنة عشرٍ، لأن الآية لا تدل على إيجاب الحج وفرضيته، وذلك أن الله أمرهم بإتمام الحج، ولم يأمرهم أن يبتدئوا حجاً، فمن أحرم بنسكٍ وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه([25]).
وأجيب عن ذلك بأمرين:
أ. أنه قد يراد بالإتمام البناء تارةً، والابتداء، على أنهم في عام الحديبية كانوا قد أحرموا بعمرةٍ، ولا يجوز أن يؤمر بإتمام العبادة من لم يدخل فيها، فعلم أنه أراد إنشاءها وابتداءها، وكذا: إن كان المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع فإن هذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك([26])، إذ كيف يطلب الشارع إتمام عملٍ وإتقانه دون أن يكون هذا العمل مطلوباً قبلاً؟!
ب. أن الآية تدل على الوجوب من جهة أخرى، فقد قرئت بلفظ (وأقيموا الحج) وهي قراءة صحيحة نقلها ابن جرير الطبري في تفسيره([27])، وصححها ابن حجر([28])، مما يؤيد أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض([29]).
وأشكل على هذا: أن فرض الحج إنما استقر سنة عشرٍ بعد أن تقدم وجوبه سنة ستٍ بدليل ما رواه البخاري من طريق أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض»([30]).
وأجاب الماوردي على هذا الإشكال بتأويلين:
أ. أنه أراد حصول الحج في ذي الحجة، لأنهم ربما كانوا قدموه في ذي القعدة، وربما أخروه على محرم.
ب. أنه أراد تحريم القتال في الأشهر الحرم على ما كان عليه([31]).
ويرد على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره إلى سنة عشر لاشتغاله بالحروب، وخوفه على المسلمين من المشركين([32]).
ومما قالوا أيضاً: إن ما نقل إلينا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفع هذا التأويل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصر عام الحديبية في سنة ستٍ فأحلَّ ثمَّ صالح أهل مكة على أن يقضي العمرة سنة سبع ويقيم بمكة ثلاثاً فقضاها سنة سبعٍ، ولهذا سميت عمرة القضية، ثم فتح مكة سنة ثمانٍ، فصارت دار إسلامٍ، وأمر عَتَّاب بن أسيدٍ أن يحج بالناس في تلك السنة، ثم بعث أبا بكر سنة تسعٍ فحجّ بالناس، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مشغولٍ بحربٍ، ولا خائفٍ، ثم أنفذ علياً بعد نفوذ أبي بكر، يأمره بقراءة سورة براءة([33]).
ومعنى ذلك: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخر عن الحج، ومن ثم حجّ بأمرٍ من النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة سورة براءة.
قال الماوردي: فإن كان معذوراً فلِمَ أنفذه([34])؟!
يعني إن كان معذوراً بالخوف، فلم أنفذ علياً رضي الله عنه، وأنفذ أبا بكر قبله؟!
قال الماوردي: وإن كان غير معذور فلم أخّره([35])؟!
يعني: إن كان غير معذور بالخوف، أو مشغولٍ بالحرب، فلماذا أخر الحجَّ؟!
قال الماوردي: ولو كان خائفاً على أصحابه لما أنفذهم مع أبي بكر سنة تسعٍ، فسقط ما قالوه([36]).
وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر ليتكامل المسلمون، فيبين الحج لجميعهم([37]).
فإن هذا معنى مختص به وحده صلى الله عليه وسلم، وقد يكون تأخيره للأمرين معاً، ليبين جواز التأخير، وليبين لهم نسكهم، ويؤيد ذلك، حديث: «من أراد الحج فليتعجل» معللاً ذلك بالإرادة([38]).
2. أن الأمر بالحج مطلق عن تعيين الوقت، فيصح أداؤه في أي وقتٍ، ولا يثبت الإلزام بالفور، لأن هذا تقييد للنص، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولا دليل على ذلك([39]).
ومما يشكل على هذا الدليل قولهم: إن تجويز التأخير أبداً، تجويز للترك أبداً، وذلك ينافي الوجوب، لأنه يؤخر إلى غير غاية، ولا يأثم بالموت قبل فعله، لكونه فعل ما يجوز له فعله([40]).
وأجيب عن ذلك: أن ذلك منقوصٌ بما إذا صرح الآمر بجواز التأخير، فقال: أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقتٍ شئت([41]).
3. إن الله أوجب الحج على المستطيع مرة في العمر - وعلى هذا الإجماع- فهو وظيفة العمر، فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة([42]).
4. من المعقول: أنه لو أخره عن وقت الإمكان ثم فعله فيما بعد لم يسمّ قاضياً ولا نسب إلى التفريط، فعلم أنه موسع لأنه أتى بالحج في وقتٍ لم يزل عنه اسم الأداء، فوجب أن يكون وقتاً له أصلاً، إذا حج عقيب الإمكان([43]).
القول الثالث: إن الحجَّ مطلوبٌ على التراخي ولكن بشروط:
وضع بعض العلماء القائلين بالتراخي شروطاً معينةً للأخذِ بهذا القول حتى لا يصبح العمل به سبيلاً إلى ترك الحج والتفريط به، ومن ذلك:
أ. سلامة العاقبة، وعدم الفوات([44]):
واعترض هذا الشرط: بأن ما هو موكول إلى الغيب المحض لا يدخل تحت التكليف، فلا يتعلق به خطاب فكيف يجعل شرطاً([45])؟!
قال الدكتور نور الدين عتر: هذا تنبيه هام -يعني شرط سلامة العاقبة وعدم الفوات- وذلك يوجب على الفقيه الاحتياط في فتوى الناس بتأخير الحج، فضلاً عن أنه بموجب كلام الشافعية هذا، فإن حدود العمل بمذهبهم ضيقة، خلافاً لما يتوهمه عامة الناس، وما هم عليه من الاسترسال في تأخير الحج، دون التقيد بشرط الإمام الشافعي في ذلك([46]).
لكن الذي ورد في الأم للشافعي: وقت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت([47]).
وعلق عليه الماوردي بقوله: وهذا صحيح، كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه، ويجوز له تأخيره وفعله متى شاء([48]). وهذا يفيد أن الشرط المذكور غير واردٍ في ما ذكره الشافعي والماوردي.
قال القرطبي: كل من قال بالتراخي، لا يحدُّ في ذلك حداً، قال: والحدود في الشرع لا تؤخذ إلاّ عمَّن له أن يشرع([49]).
وقال بعض الحنفية: إن خاف الفوت بأن ظهرت له مخايل الموت في قلبه فأخره حتى مات أثم، وإن فجأه الموت فلا يأثم([50]).
وفي رواية عن المالكية: إن أخره فاخترمته المنية قبل خوف الفوات، لا يأثم([51]).
ب.العزم على الفعل في المستقبل:
قال بعض الشافعية: لكن التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما هو في الصلاة، وأن لا يتضيق بنذرٍ أو قضاءٍ أو خوف عَضْبٍ، فلو خشي من وجب عليه الحج أو العمرة العَضْب حُرم عليه التأخير، لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله، ومثله من خشي هلاك ماله([52]).
ج. الإيصاء بالحج لمن أخر حجه بعد الإمكان، وذلك خوفاً من حدوث الفوت بالموت.
قال ابن الهمام: وجوب الإيصاء إنما يتعلق بمن لم يحج بعد الوجوب إذا لم يخرج إلى الحج حتى مات، فأما من وجب عليه الحج فحجّ من عامه فمات في الطريق فلا يجب عليه لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب([53]).
يعني: أن الإيصاء مترتبٌ وجوبه على التأخير بعد الإمكان، وليس لمن توجه إلى الحج فمات في طريقه.
ويردُ على هذا قول الشوكاني([54]): لم يسمع في أيام النبوة أن رجلاً أوصى بأن يُحجَّ عنه بعد موته استدراكاً لما فاته من فريضة الحج، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيءٌ في الوصية بالحج، بل ثبت عنه حج الولد عن أبيه وأمه وحج الأخ عن أخيه.
والأصل في العبادات البدنية أنها لا تصحُّ إلا ممن وجبت عليه، ولا تصحّ من غيره إلا بدليل، وقد دلّ الدليل في الحج على ما ذكرنا فيقتصر عليه، وكذلك ورد في الصوم بأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيقتصر على ذلك، وما عدا ما ورد به الدليل فالأصل المنع، ولم يأت من قال بأن الوصية مسوغة بما يصلح للاحتجاج.
وأما عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فدين الله أحقُّ أن يقضى)([55]) وأن من فاته شيءٌ من العبادات فعليه القضاء.
وأما كونه صح أن يقضيه عنه غيره فمتوقف على ورود الدليل بذلك، فما ورد به الدليل صح، وما لا فلا، ولا سيما مع ما ثبت من قوله سبحانه: (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) النجم/39، وقوله: (لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى)([56]) طه/15.
القول المختار:
إن الحجّ مطلوبٌ على التراخي بعد الإمكان، لما يلي:
1. الأمر المطلق لا يدل بذاته على الفور أو التراخي، بل يستفاد ذلك من القرائن([57]).
2. أن القرائن التي تدل على أن الحج مطلوبٌ على التراخي كثيرةٌ، منها:
أ. قال الشافعي: أنزلت فريضة الحج بعد الهجرة، وأمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ على الحج وتخلف صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد منصرفه من تبوك، لا محارباً، ولا مشغولاً بشيءٍ، وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض، ولا ترك ذلك المتخلفون عنه، فوقت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت([58])
قال الماوردي: وهذا صحيح، كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه، ويجوز له تأخيره، وفعله متى شاء، وبه قال من الصحابة جابر وابن عباس، وأنس رضي الله عنهم([59])
ب. ما رواه ابن جرير في قراءة قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196، بلفظ (وأقيموا)، وهي تدل على ابتداء الفرض، وهذه القراءة صحيحة كما ذكر ذلك ابن حجر، ومعروفٌ أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة للهجرة يوم أحصر النبي صلى الله عليه وسلم([60])
3. واختلاف الروايات عن أبي حنيفة، ومالك، وأحمد يدل على أن المروي عنهم، ليس تنصيصاً، وإنما تخريجاً على أقوالهم وفتاويهم في هذه المسألة، فتارة يحملها تلاميذهم على قولهم بالفورية، وتارةً أخرى على قولهم بالتراخي.
قال الماوردي: وليس لأبي حنيفة فيه نصٌ، ومن أصحابه من قال: هو قياس مذهبه([61]).
قال ابن العربي: واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك، والصحيح عندي من مذهبه، أنه لا يحكم فيه بفورٍ ولا تراخٍ([62]).
وابن العربي([63]) وابن عطية([64]) والقرطبي([65]) وجمهور المالكية يرجحون كونه على التراخي([66])، وكذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قوله بالتراخي([67]).
أما ما ذكر في شرط التراخي:
- كشرط السلامة، فهو ظاهرياً مخالف للأصول الشرعية، قال تعالى: (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) لقمان/34، وقال: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً) آل عمران/145، قال ابن مسعود: كلّ شيءٍ أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم غير خمسٍ: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير)([68]) لقمان/34.
وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يعلمها ملكٌ مقرَّب ولا نبيٌ مرسل، فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن، لأنه خالفه([69]).
ولكن شرط السلامة يمكن اعتباره وإن كان متعلقاً بالغيب المحض، فمثلاً:
أ. إذا قرر الأطباء أن هذا الشخص مصاب بمرضٍ خطيرٍ لا يبرأ منه، فصار هذا الشخص مخاطبٌ بشرط السلامة، فدخل تحت التكليف من باب الظن.
ب. كِبر السن أمارة على دنو الأجل، ويستحيل شرعاً أن يُخلَّد إنسان على هذه الأرض، قال الشاعر:
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلةٍ حدباء محمولُ
لذا، فإن المكلف عليه أن ينظر في قول الأطباء، أو الأمارات الدالة على عدم السلامة إن أخر الحج، وإلا كان مفرِّطاً إن كان قادراً على الأداء بعد سماع قول الأطباء، وبعد ظهور شيءٍ من تلك الأمارات.
أما إذا ظهر له عجزٌ مفاجئٌ بعد إمكانه وتراخيه مدةً، فيمكن حمله على ما قاله بعض الحنفية والمالكية في عدم الإثم على من فجأه الموت قبل أن تظهر له مخايل الموت، أو قبل خوف الفوت، ولكن مع التزامه ببقية الشروط.
- أما شرط العزم على الفعل في المستقبل، فهو شرطٌ مقبول، لأنه يمثل نية العبد وتصميمه على العبادة، وقبول الأعمال عند الله إنما يكون بالنيات، وقد روى الشافعي من طريق مجاهد في قوله تعالى: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) آل عمران/97، قال هو مَن إن حجَّ لم يره براً، وإن جلس لم يره إثماً([70]).
يعني نيته منعقدة على إهمال الحج، وعدم الاكتراث به، فكان حجُّه كعدمه، وكان كالكافر به، نسأله الله السلامة.
- أما ما قاله الشوكاني رحمه الله في عدم ورود الدليل على الإيصاء بالحجِّ، وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحقُّ بالقضاء) محمولٌ على من فاته شيءٌ من العبادات فعليه القضاء -يعني في حال حياته-.
- أجيب عن قوله بما يلي:
أ. أن الحجَّ حقٌّ من حقوق الله، ولا يظهر كونه ديناً إلا بعد الموت، والدليل على ذلك ما ذكر في أنه لو أداه في حال حياته لم يُسمَّ قاضياً ولا نسب إلى التفريط، لأنه أداه في وقتٍ لم يزل عنه اسم الأداء، فإذا مات كان عليه هذا الدين، وكان محتاجاً لمن يقضيه عنه، فظهرت قيمة الوصية في انه يوصي بسداد ما سيكون عليه ديناً إن لم يؤده قبلاً.
ب. أما قوله رحمه الله في الحديث على أن من فاته شيءٌ من العبادات فعليه القضاء، فهذا حجّة عليه، لأن الحجَّ عند القائلين بالتراخي لا يظهر فواته إلاّ بالموت، فكان يلزم أن يقوم من قبره ليقضي ما عليه، وهذا مستحيل، وغير داخلٍ في التكليف، ولا حلّ لهذا إلا بالوصية، لأنها عملٌ من أعمال المكلف بعد موته، والحديث حجةٌ ظاهرة في وجوب الوصية، ويؤيد هذا ما يلي:
1. قوله تعلى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180.
والمراد بوجوب الوصية في الآية يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصِ به كوديعةٍ ودين لله أو لآدمي([71]).
2. روى البخاري من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلمٍ له شيء يوصي فيه، يبيتُ ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده)([72]).
وقوله: (له شيء يوصي فيه) إشارة إلى قدرته على تنجيزه، ولو كان مؤجلاً، فإنه إذا أراد ذلك ساغ له، وإذا أراد أن يوصي به ساغ له والوصية غير واجبة لعينها، بل الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة([73]).
قال ابن حجر: كل واحد بعينه جائزٌ أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهباً لذلك فيكتب وصيته، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر، ويحبط عنه الوزر، من حقوق الله، وحقوق عباده([74]).
وأخيراً أقول: بأن الذي يدفع المكلف لأداء ما افترضه الله عليه، هو ترسخ تقوى الله في قلبه، وليس وجود الشروط والضوابط فقط، فهو يسعى بكل إمكاناته لأداء الحج، سواء كان على الفور، أو على التراخي، ويظل فؤاده يهوي إلى تلك الأماكن المشرفة، فيتحين الفرصة لأداء ركن الإسلام، أما من فرغ قلبه من تقوى الله، وتعلق بمتاع الدنيا، فلا ينفع معه شرطٌ ولا حدٌ ولا ضابط، ولا يهمه كون الحج على الفور أو على التراخي.
فائدة في بيان بعض المسائل المتعلقة بمنع بعض مريدي الحج من تأديته والمترتبة على القول بأن الحج على التراخي:
1. المرأة يمنعها زوجها من حج الفريضة، لأن الحج لا يلزمها فوراً، قال الشافعي: وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج، أو أراد زوجها منعَها منه ما لم تُهلَّ به، لأنه فُرض بغير وقتٍ إلا في العمر كله، وإن أهلت به بغير إذنه ففيها قولان: أحدهما: أن عليه تخليتها، والثاني: أن تكون كمن أُحصر فتذبح وتقصِّر وتحلِّ، وروى الشافعي عن عطاء أنه قال في المرأة تهلُّ بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المُحْصَر([75]).
2. الأبوان يمنعان ابنهما من الحج، خوفاً عليه من الضيعة، أو رغبةً في بقائه معهما، ويلزمه طاعتهما في ذلك، قال ابن عطية: في رواية عن الإمام مالك، فيمن أراد الحج ومنعه أبواه، قال: (لا يعجل عليهما في حجة الفريضة، وليستأذنهما العام والعامين)، قال ابن عطية: فهذا على التراخي عند مالك([76]).
3. العيال يمنعون الأب من الحج، حتى يُكوِّن لهم نفقتهم مدّة غيبته لذهابه ورجوعه، لأنَّ هذا الإنفاق فرض على الفور، والحجُّ فرض على التراخي([77])
ونقل الشيخ عليش أقوالاً لبعض العلماء -بناءً على فورية الحج- بأنه يلزمه الحج حتى لو ترك ولده للصدقة، إن لم يخش هلاكاً([78]) عليه وعلى عياله.
4. المرأة تمنع زوجها من الحج لأجل نفقتها([79])، والقائلون بالفورية أنه يتركها بغير نفقة، وتطلق نفسها إن شاءت، ويجب عليه الحج إلا أن يخشى الزنا، أو كانت مضرة طلاقها تزيد على مضرة ترك الحج.
5. وقالوا أن العزب الذي معه مالٌ يحجُّ أو يتزوج به، فإنه يحجُّ به ما لم يخش العنت، وقيل: وإن تزوج أثم ولا يفسخ، والمسألتان على فوريته، وهذا قول بعض المالكية([80]). وعند القائلين بالتراخي هو بالخيار.
6. وكون الحج على التراخي دليل على مشروعية تحديد أعداد الحجاج وتأخير حج البعض خصوصاً صغار السن من أجل تنظيم عملية الحج.
7. بل إن الترتيبات الإدارية التي وضعت لتنظيم أعداد الحجاج في كل عام، واقتضت ألا يسمح لكثير من الناس بالحج من فورهم، تعد من الأعذار المسقطة لوجوب الحج عن هؤلاء، ومثلهم يعدون في نظر الفقهاء من غير المستطيعين للحج، وفي هذا من التيسير على الناس ما يوافق مقاصد الشريعة السمحة.
والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
([1]) انظر: علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون سنة طبع، ج2، ص387، ومحمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: طه جابر العلواني، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1992، ج2، ص113، ومحمد بن الحسن البدخشي، مناهج العقول (شرح البدخشي) ومعه الأسنوي، نهاية السُّول، جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، كلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1984، ج2، ص59، وابن قدامة، روضة الناظر، ج1، ص105، وانظر نحوه: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج1، ص230.
([2]) عليش، شرح منح الجليل، ج1، ص433.
([3]) المرداوي، الإنصاف، ج3، ص403.
([4]) ابن حزم، المحلى، ج7، ص273.
([5]) ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج2، ص412.
([6]) شمس الدين بن قدامة، الشرح الكبير، بهامش المغني، ج3، ص175.
([7]) رواه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، حديث رقم (812). وقال الترمذي في هذا الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال. انظر ابن العربي، عارضه الأحوذي، ج4، ص26-28، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1995. أقول: ويشبه هذا الحديث ما رواه الحافظ الإسماعيلي موقوفاً على عمر بن الخطاب بلفظ: (من أطاق الحج فلم يحج، سواء عليه مات يهودياً أو نصرانيا). قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى عمر. انظر: تفسير القرآن العظيم، ج2، ص415.
([8]) الماوردي، الحاوي، ج4، ص26.
([9]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص144.
([10]) انظر: ابن العربي، عارضة الأحوذي، كتاب الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، شرح حديث (812)، ج4، ص28.
([11]) رواه الدارقطني، علي بن عمر، السنن، كتاب الحج، حديث رقم (2769)، آخر حديث في كتاب الحج، دار المحاسن للطباعة، ط1، 1966، ج2، ص302، قال ابن حجر: والذي في الدارقطني في آخر كتاب الحج من السنن من طريق أبي هريرة مرفوعاً، وفيه عبد الله ومحمد مجهولان. انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري، بهامش الكتاب، ج1، ص391.
([12]) الماوردي، الحاوي، ج4، ص26، وابن اطفيش، شرح النيل، ج2، ص16.
([13]) رواه أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، ج2، ص468، حديث رقم (1973)، ط1، دار الحديث، القاهرة، 1995، والحديث من مسند ابن عباس رقم (137).
([14]) الماوردي، الحاوي، ج4، ص26.
([15]) المرجع ذاته، ج4، ص26.
([16]) المرجع ذاته، ج4، ص26.
([17]) المرجع ذاته، ج4، ص26، وزكريا محمد الأنصاري، منهج الطلاب، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997، ص43.
([18]) عبد العزيز بن محمد بن جماعة، هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، تحقيق نور الدين عتر، ط1، دار البشائر الإسلامية، بيوت، 1994، ج1، ص252.
([19]) الماوردي، الحاوي الكبير، ج4، ص24، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص673.
([20]) ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج2، ص419.
([21]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص144.
([22]) شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، ج3، ص174.
([23]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص144.
([24]) انظر: الشافعي، الأم، ج2، ص118، والماوردي، ج4، ص25.
([25]) المرجع ذاته، ج4، ص24.
(37) المرجع ذاته، ج4، ص24، وابن حجر، فتح الباري، ج3، 443، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص365.
([27]) رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن مسعود وابن عباس، بلفظ (وأقيموا)، حديث رقم (4185) و(4187) و (3207) في تفسير قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196.
([28]) قال ابن حجر: أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة، انظر: فتح الباري، ج3، ص443.
([29]) المرجع ذاته، ج3، ص443.
([30]) رواه البخاري، انظر: ابن حجر، فتح الباري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، حديث رقم (4406)، ج7، ص711.
([31]) الماوردي، الحاوي، ج4، ص25.
([32]) المرجع ذاته، ج4، ص25.
([33]) الشافعي، الأم، ج2، ص118. الماوردي، الحاوي، ج4، ص25، وسميت عمرة القضية للمقاضاة التي حصلت بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش.
([34]) المرجع ذاته، ج4، ص25.
([35]) المرجع ذاته، ج4، ص25.
([36])المرجع ذاته، ج4، ص25.
([37])المرجع ذاته، ج4، ص25.
([38])المرجع ذاته، ج4، ص25.
([39]) الخطيب، مغني المحتاج، ج1، ص674.، وابن الهمام، فتح القدير، ج2، ص419.
([40]) شمس الدين بن قدامة، الشرح الكبير، ج3، ص174، وابن حزم، المحلى، ج7، ص273.
([41]) الأسنوي، نهاية السول، ج2، ص66.
([42]) الشافعي، الأم، ج2، 118.
([43]) الماوردي، الحاوي، ج4، ص26
([44]) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص673، وزكريا الأنصاري، منهج الطلاب، ص43. وابن جماعة، هداية السالك، ج1، ص252.
([45]) ابن جماعة، هداية السالك، ج1، ص252.
([46]) المرجع ذاته، انظر الهامش، ج1، ص252.
([47]) الشافعي، الأم، ج2، ص118. الماوردي، الحاوي، ج4، ص24.
([48]) المرجع ذاته، ج4، ص24.
([49]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص144.
([50]) ابن الهمام، فتح القدير، ج2، ص419.
([51]) عليش، شرح منح الجليل، ج1، ص433.
([52]) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص674، وأبو زكريا الأنصاري، منهج الطلاب، ص43.
والعَضْبُ: القطعُ والمعضوب: الضعيف، قال الأزهريُّ: المعضوب في كلام العرب: المخبول الزَّمِن الذي لا حِراك به. وقال أبو الهيثم: العضبُ الشلل والعرج والخبل. انظر ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص609.
([53]) ابن الهمام، فتح القدير، ج2، ص422. انظر أيضاً الشوكاني، السيل الجرار، ج2، ص236.
([54]) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد، فقيه، مجتهد، من علماء صنعاء اليمن، ولد بهجرة شوكان، ونشأة في صنعاء وولي قضاءها سنة 1229هـ وتوفي سنة 1250هـ في صنعاء، وكان يحرم التقليد، من كتبه، (نيل الأوطار) و(إرشاد الفحول) وغيرها. انظر: محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن التاسع، ط1، مطبعة دار السعادة، مصر، 1348، ص214. ومعجم المؤلفين، ج11، ص53.
([55]) رواه مسلم، انظر النووي، بشرح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت حديث رقم (1148) ج8، ص23. ورواه البخاري بلفظ «اقضِ الله فهو أحق بالقضاء»، انظر: ابن حجر، فتح الباري، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، حديث (2299)، ج11، ص592.
([56]) الشوكاني، السيل الجرار، ج2، ص232.
([57]) الفخر الرازي، المحصول، ج2، ص113.
([58])الماوردي، الحاوي، ج4، ص24.
([59])المرجع السابق، الحاوي، ج4، ص24.
([60]) قال مسروق في هذه الآية: أُمرنا بإقامة أربعةٍ: الصلاة، والزكاة، والعمرة، والحج؛ فنزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة، وقد أخرجه عن مسروق ابن جرير الطبري، وقال ابن حجر: أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة. انظر: تفسير الطبري، آية 196، البقرة، الأحاديث (3185) (3187) (3207)، وابن حجر: فتح الباري، ج3، ص443.
([61]) الماوردي، الحاوي، ج4، ص24.
([62]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص287.
([63]) انظر المرجع ذاته، ج1، ص478.
([64]) ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص478.
([65]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص144.
([66]) ابن العربي، وابن عطية، والقرطبي، السابقة.
([67]) شمس الدين بن قدامة، الشرح الكبير، ج3، ص174.
([68]) انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص82.
([69]) انظر: المرجع ذاته، ج4، ص82.
([70]) الشافعي، الأم، ج2، ص109.
([71]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص423، انظر: شرح حديث رقم (2738).
([72]) رواه البخاري، انظر:المرجع ذاته، كتاب الوصايا، باب الوصايا، ج5، ص419.
([73]) المرجع ذاته، ج5، ص423.
([74]) المرجع ذاته، ج5، ص423.
([75]) الشافعي، الأم، ج1، ص117، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص149.
([76]) المرجع ذاته، ج4، ص149، وابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص478.
([77]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص149.
([78]) عليش، شرح منح الجليل، ج1، ص438.
([79]) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4، 149. وعليش شرح منح الجليل ج1، ص438.
([80]) المرجع ذاته.