الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز التسويق للبنك التجاري الذي تشتمل عقوده على الرّبا المحرم والقروض بفائدة، وذلك لأن التّسويق يأخذ حكم الحرمة تبعاً، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/ 2.
والأموال التي تقدمها البنوك أو الشركات ذات العلامات التجارية المشهورة لقاء نشر الاسم التجاري لها والترويج لأنشطتها تعدّ من باب التسويق، والهدف من هذا التسويق ودفع تلك الأموال نشر أعمال تلك البنوك والدعاية لها وإيصال أنشطتها إلى المستهلكين في السّوق.
والتسويق يعدّ وسيلة من الوسائل تأخذ حكم الغايات التي وضعت لأجلها، قال الإمام العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله: "وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد" [قواعد الأحكام 1/ 53]. والله تعالى أعلم.