ضابط الإعانة على الحرام في أحكام العمل والتعامل مع البنوك التجارية
في فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية
الباحث الشيخ حمزة مشوقة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد أرست الشريعة الإسلامية دائرة الأحكام الشرعية بين الحلال والحرام، فـيسرت للمكلفين فعل المباح، وشددت عليهم في الحرام، وحذرت من الفاصل الذي يقع بين دائرة الحلال والحرام، وهي الشبهات؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) رواه البخاري.
وتعتبر مسألة الإعانة على الحرام من المشتبهات التي تنازع فيها الفقهاء، وانزلقت كثير من ألسنة العامة فيها بين مشدد ومتساهل، مما أصبح لزاما على أهل الفتوى بيان الحكم الشرعي فيها، وبلدننا الحبيب تعتبر دائرة الإفتاء العام ذات مرجعية سنية معتمدة وجهة مخولة رسميا في الفتوى، وقد أصدرت فتاوى كثيرة في موضوع الإعانة على الحرام فيما يتعلق بأحكام العمل والتعامل مع البنوك التجارية، وستحاول هذه الورقات أن تتبع هذه الفتاوى للوصول لضابط جامع بينها، والله ولي التوفيق.
ضابط الإعانة المحرمة:
يقوم منهج التشريع الإسلامي على محاربة الربا والتضييق عليه؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/ 278-279، وعن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ"، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
فمقتضى هذه النصوص الشرعية توضح أن الشارع أغلق دائرة الربا، ولم يكتف بمنع التعاقد الربوي فقط، بل شملت ما يعين على الربا، ولكن مفهوم الإعانة على الربا واسع يحتاج للضبط فهل يقتصر فيه على النص أم يقاس على النص غيره مما يشاركه بالمعنى، خاصة أن الأصل في الأحكام الشرعية التعليل لا التعبد؟ فإذا كانت الإجابة بالثاني فما هو المعنى المناسب الذي يضبط مفهوم الإعانة؟
والذي يظهر للباحث أن أفضل معنى مناسب هو التمكين من فعل الربا، فكل فعل يتوقف عليه عقد الربا يعتبر داخلا في دائرة الحرام، وهذا المعنى موافق لمقتضى حديث (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) رواه مسلم، لأن الانتفاع بالخمر متعذر دون توافر سبب الملكية كالمعاوضة والهبة، فلما نهى عن الانتفاع بالخمر نهى عما يتوصل به إلى الخمر وهي أسباب ملكيتها.
ولذلك قال العلماء في شرح حديث آكل الربا: "وإنما سوى بينهم – أي بين آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه – في اللعن لأن العقد لا يتم إلا بالمجموع" [فيض القدير 1/ 54]، وجاء في [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5 /1916]: "قال الخطابي: سوّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل".
وهذا ما فهمه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وفيما يأتي بعض نصوصهم:
ففي مذهب المالكية بعض الفروع التي تؤيد هذا، فجاء في كتاب [مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 4/ 254] "ذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرا قولين، قال الأبي: والمذهب في هذا سد الذرائع، كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين والمرتدين، وفي رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب التجارة إلى أرض الحرب، وفي مسائل المديان والتفليس من البرزلي عن بعض الفقهاء أنه سئل عن بيع المملوكة من قوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة، وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه فأجاب لا يجوز ذلك على مذهب مالك اهـ. وكذلك يشترط في جواز البيع ألا أن يعلم أن المشتري قصد بالشراء أمرا لا يجوز، والله أعلم".
وفي المذهب الشافعي: قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: "فلو باع العنب ممن يتخذه خمرا بأن يعلم أو يظن منه ذلك أو الأمرد من معروف بالفجور به ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذا، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك حرم؛ لأنه تسبب إلى معصية (ويصح) لرجوع النهي لغيره، فإن توهم منه ذلك أو باع السلاح من البغاة أو نحوهم كقطاع الطريق أو بايع من بيده حلال وحرام كره" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 41].
وفي المذهب الحنبلي: قال العلامة البهوتي الحنبلي: "ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب، وكعصير لمتخذهما خمرا وكذا زبيب ونحوه" [كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 181].
وأما المذهب الحنفي فله وجهة نظر مختلفة وتفصيل لا يتسع المجال لعرضه، وينظر في ذلك بحث [تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام] للشيخ محمد شفيع العثماني.
ولا يفهم من نصوص جمهور الفقهاء أن هذا التضييق يشمل تحريم التعامل مع آكل الربا مطلقا بأي شكل من الأشكال، فذلك من التضييق والتشديد الذي لا يرتضيه المنهج الإسلامي؛ قال الإمام النووي الشافعي: "ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعا من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائة درهم، ففى هذا الخبر فوائد (منها) أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون" [المجموع شرح المهذب 13/ 178].
وجاء في [حاشية قليوبي على شرح المنهاج في المذهب الشافعي]: " وتصح الشركة وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام".
وفي مذهب الحنابلة يقول محقق المذهب الإمام المرداوي: "تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام على الصحيح من المذهب اختاره جماعة وقدمه في الفروع" [الإنصاف 5/ 301].
وفي مذهب المالكية يقول العلامة ابن جزي: "مسألة في معاملة أصحاب الحرام، وينقسم حالهم قسمين أحدهما: أن يكون الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك، فلا يحل شراؤه منه ولا البيع به إن كان عينا ولا أكله إن كان طعاما ولا لبسه إن كان ثوبا ولا قبول شيء من ذلك هبة ولا أخذه في دين، ومن فعل شيئا من ذلك فهو كالغاصب، والقسم الثاني أن يكون الحرام قد فات من يده ولزم ذمته فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يكون الغالب على ماله الحلال فأجاز ابن القاسم معاملته وحرمها أصبغ، والثانية: أن يكون الغالب على ماله الحرام فتمنع معاملته على وجه الكراهة عند ابن القاسم والتحريم عند أصبغ ، والثالثة: أن يكون ماله كله حراما فإن لم يكن له قط مال حلال حرمت معاملته وإن كان له مال حلال إلا أنه اكتسب من الحرام ما أربى على ماله واستغرق ذمته فاختلف في جواز معاملته بالجواز والمنع والتفرقة بين معاملته بعوض فيجوز كالبيع وبين هبته ونحوها فلا يجوز" [القوانين الفقهية 287].
فيتحصل من فهم هذه النصوص الفقهية السابقة أن ضابط الإعانة المحرمة هو كل ما يفضي إلى الحرام بشكل مباشر، وبعبارة أوضح كل ما يمكّن للحرام بشكل مباشر، وأما ما لا يفضي إلى الحرام بشكل مباشر، أو ما لا يمكّن للحرام بشكل مباشر، فيبقى على أصل الإباحة، وقد تعتريه الكراهة من جهة أن آكل الربا يتقوى بها عموما ليمارس الحرام فيما بعد.
أحكام العمل والتعامل مع البنوك التجارية:
ولما كانت البنوك التجارية مؤسسة وساطة مالية تقوم على الإقراض والاستقراض بفائدة، وهو الربا الذي نص عليه جماهير العلماء المعاصرين، وتقوم ببعض الأعمال المباحة كالتحويلات المصرفية، وعمليات التبادل العاجل للعملات وغيرهما، اقتضى ذلك التفصيل في أحكام العمل فيها أو التعامل معها كما يأتي:
أولا: حكم العمل في البنوك التجارية:
الأصل في المسلم أن يترك العمل في البنوك التجارية مطلقا؛ تورعا عن الشبهات.
وأما من الناحية الفقهية تحرم الوظائف التي تباشر الربا أو الأعمال المحرمة الأخرى، وأما الوظائف التي تعين البنك التجاري عموما، ولكنها لا يتوصل بها إلى العقد الربوي مباشرة فيكون حكمها الكراهة.
تطبيقات من فتاوى دائرة الإفتاء على الوظائف المعينة على الحرام:
1- تحريم العمل في تدقيق الحسابات المشتملة على فوائد ربوية، كما أفتى مجلس الإفتاء (فتوى منشورة رقم: 970).
2- تحريم عمل المحاسب في شركات التمويل الربوية (فتوى منشورة: رقم : 911).
3- تحريم العمل بأمين صندوق بمؤسسة ربوية (فتوى مصدرة بتاريخ 08/12/2014)
4- تحريم عمل المحلل المالي مع البنوك الربوية (فتوى مصدرة بتاريخ 18/01/2012).
5- جواز عمل الحارس ومدير شؤون الموظفين (فتوى منشورة رقم: 369)
6- الفتوى في العمل في البنك المركزي يأخذ تفصيل حكم العمل في البنوك التجارية (فتوى منشورة رقم: 369)، ويزيد عليه بوجود أقسام تتعلق بإدارة النقد والسياسة النقدية للاقتصاد الوطني، وهذه أعمال مباحة.
ويلحظ أن دائرة الإفتاء لم تسلك في حكم العمل في شركات التأمين التجاري مسلك البنوك التجارية، فحرمت العمل في شركات التأمين مطلقا دون تفصيل (فتوى منشورة رقم: 665)، وكان الأولى التفصيل فيه، لاسيما مع وجود اختلاف بين الفقهاء المعاصرين في جواز التأمين التجاري.
وأما بخصوص العمل في هيئة التأمين، فقد فصلت شأنه شأن البنوك المركزية: فإن كان العمل إعانة ودعما مباشرا لأعمال التأمين التجاري المحرم، أو كان يشتمل على تنظيم عمل شركات التأمين المحرمة وتقديم التسهيلات لها: فيعتبر محرما، وأما إذا لم يكن فيه إعانة على الحرام، فلا حرج فيه شرعا. (فتوى منشورة رقم: 463).
فالضابط في باب العمل في البنوك التجارية أن الوظائف البنكية التي تتعلق بتقديم التسهيلات والتمويلات والائتمان والكفالات، أو الوظائف البنكية التي يتوقف عليها عمل أنظمة الفوائد الربوية كأنظمة المعلومات، تعتبر من الإعانة المباشرة على الحرام.
وأما الوظائف التي تسهل عمل البنك التجاري باعتباره مؤسسة وشركة مساهمة، ولا علاقة لها بطبيعة أعمال البنك المحرمة، فهذه لا تعتبر من الإعانة المباشرة على الحرام، مثل الموارد البشرية أو الرقابة الإدارية أو الحارس.
ثانيا: حكم التعامل مع البنوك التجارية:
تعتبر البنوك التجارية كصاحب المال المختلط من حلال وحرام، وقد نص الفقهاء أنه يباح التعامل معهم، وقد سبق عرض النصوص الفقهية في ذلك، وينبغي أن تقيد هذه الإباحة بشرط ألا يتضمن نفس التعامل إعانة مباشرة على الحرام، توفيقا بين النصوص الشرعية التي تنهى عن الإعانة على الحرام مع النصوص الشرعية التي ورد فيها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم آكلة للربا.
تطبيقات من فتاوى دائرة الإفتاء على التعاملات المعينة على الحرام بشكل مباشر:
1- تأجير أرض ليكون مقرا لبنك ربوي (فتوى منشورة رقم: 406)، ويمكن أن يستشكل بأن تأجير الأرض للبنك الربوي لا يتضمن إعانة مباشرة على المعاملات المحرمة، ويجاب عن ذلك بأن الظاهر أن البنك حين يستأجر الأرض كأنه يصرح بأن المبنى سيستعمل في المعاملات المحرمة، ولا يخفى أن وجود الضابط في هذه المسألة خفي يحتاج للتأمل، ولذلك قد تختلف فيه الآراء الفقهية.
2- بيع برامج تستخدم للفوائد الربوية أو المعاملات المحرمة (فتوى منشورة رقم: 2037).
3- تحريم استثمار الأموال في البنوك الربوية (فتوى منشورة رقم: 741)، وتحريم الاستثمار لا يعتبر .
4- تحريم المساهمة في البنوك الربوية (فتوى منشورة رقم: 664).
5- تحريم تأخير سحب الراتب من الحساب الجاري في بنك ربوي (فتوى منشورة رقم: 811).
6- جواز بيع عقار لمشتري يدفع الثمن من بنك ربوي؛ لأن الحرام تعلق بذمة المشتري وليس بعين المال، ولكن إذا كان القرض الربوي يحتاج دخول البائع في المعاملة فيعتبر ذلك من الإعانة المحرمة (فتوى مصدرة بتاريخ 24/ 6/ 2014م)
7- جواز تأجير صراف آلي لبنك ربوي (فتوى مصدرة بتاريخ 23/06/2014) مع وجود فتوى منشور مناقضة لهذه الفتوى بتحريم تأجير صراف لبنك ربوي (فتوى منشورة رقم :2824)، وما يستشكل في هذه المسألة يستشكل في مسألة تأجير أرض لبنك ربوي.
8- جواز سحب الأموال للمودع ماله في بنك إسلامي من صراف آلي عائد لبنك ربوي (فتوى منشورة رقم: 3294).
9- جواز شراء بطاقات تسوق على الانترنت من البنك الربوي (فتوى منشورة رقم: 2793).
10- جواز تقديم خدمات التكييف والتبريد للبنوك الربوية (فتوى منشورة رقم: 1970).
فالضابط في باب التعاملات مع البنك التجاري أن كل تعامل يمكّن للبنك التجاري ممارسة المحرم بشكل مباشر يعتبر من الإعانة المحرمة مثل الإيداع في الحساب الجاري، وأما التعاملات المباحة التي لا يستفيد منها البنك مباشرة في الحرام فلا حرج فيها، مثل بيع بطاقات الشراء من الانترنت، وسحب الأموال للمودع ماله في بنك إسلامي من صراف آلي عائد لبنك ربوي.
وأخيرا يحسن الإشارة إلى أن بعض مسائل الإعانة قد تخفى وتستشكل، مثل تأجير أرض أو صراف آلي لبنك ربوي، فالاختلاف فيها سائغ من حيث التنظير الفقهي، والأولى للفقيه أن يسلك في هذه المسائل الخفية مسلك الاحتياط فيرجح جانب التحريم، فالفتوى تعتبر وسيلة مؤثرة في الدعوة وتغيير واقع البلاد الإسلامية، ولا يخفى أن انتشار البنوك الربوية في بلادنا هو أمر مستهجن يحتاج لجهود العلماء والدعاة في التحذير منها وتشجيع البنوك الإسلامية بديلا عنها.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "غير أن وضع الربا لم يعد يتعلق بموظف في بنك أو كاتب في شركة، إنه يدخل في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله، وأصبح البلاء به عامًا كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليأتين على الناس زمان لا يبقي منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره) رواه أبو داود وابن ماجة.
ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا ينقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في بنك أو شركة، وإنما يغيره اقتناع الشعب - الذي أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه - بفساد هذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة، ومحاولة تغييره بالتدرج والأناة، حتى لا تحدث هذه المشكلة الخطيرة، فقد سار على هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر وغيرها" انتهى كلامه نقلا عن موقع فتوى إسلام أون لاين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين