هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟
يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.
يجوز القصر في السفر من غير جمع الصلاتين
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فعله صحيح ولا حرج عليه، إذ ليس من شرط قصر الصلاة في السفر أن يجمع معها غيرها، فهما رخصتان مستقلتان لا تلازم بينهما. والله أعلم.
ما حكم الشرع في خصي الدابة من أجل قيامها بالعمل؟
لا يجوز ذلك؛ لأن الفقهاء قالوا: يجوز إخصاء الحيوان إذا كان يؤكل وكان إخصاؤه في الصغر. والله تعالى أعلم.