فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 142780
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للعلماء الافاضل.. وبعد فاني قد توجهت لفضيلتكم بسوال طويل مفاده طريقة التسويق في المركز الالماني الكندي الطبيعGCCNatur ورقم الفتوى: ( 142438 ) وقد اجبتموني مشكورين وكان جوابكم على سؤآلي من شطرين الشطر الاول : ان التفاصيل الواردة في السوال لا تكفي للحكم على تعاملات هذا الموقع . واما الشطر الثاني : فهو جواب بشكل عام لمن يتعامل بالتسويق الشبكي . وثم احلتموني الى فتاوى بخصوص التسويق الشبكي واني اسال الله ان يوفقكم ويسدد خطاكم بالحق وللتوضيح اكثر فنحن لا نتعامل بالتسويق الشبكي نهائيا ، هذا بالنسبة للشطر الثاني من الجواب . واما الشطر الاول: فلعل هذه النقاط توضح استفساري اكثر .. ـ ان السلع التي نبيعها حلال ولا خلاف في حليتها . ـ ان اسعار المنتجات في مركزنا مثل اسعار المنتجات المشابهة لها في السوق . ـ ان اي شخص بامكانه ان يشتري من المركز دون اشتراك ودون قيد او شرط وباسعار السوق نفسها . ـ ان المركز له وكلاء وهؤلاء الوكلاء لهم خصم من قيمة السلع التي يشترونها مباشرة من المركز وقيمة الخصم 8% من قيمتها . ـ ان اي شخص يريد ان يكون وكيل للمركز لا يشترط عليه ان يدفع مبلغ للحصول على العضوية . ـ يشترط على الوكيل ان يحضر زبائن بعدد معين للمركز خلال العام وله 2% من قيمة مشتريات الزبائن يأخذها من المركز نفسه ، بمعنى احضر لي زبائن واجعل لك 2% من قيمة مشترباتهم . ـ لا نشترط لاي وكيل من وكلاء المركز ان يدفع مبلغا للحصول على عمولته الـ 2% من قيمة مشتريات الزبائن . ـ لا نشترط على الوكيل ان يدفع او يشتري بمقدار معين لكي يحصل على خصم 8% من مشترياته المباشرة من المركز . ـ اذا لم يحقق الوكيل او الشخص الذي يريد ان يصبح وكيل في المركز العدد المطلوب منه الحصول عليهم فلا يخسر شيئ ولا يلزم بشيئ ـ اذا اراد الوكيل ترك العمل لا يلزم بدفع شيئ وليس عليه شيئ . هذه هي شروط المركز وارجو افتائي على ما ذكر والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل . واذا كان هناك لبس في شيئ او عدم وضوح نقطة من النقاط فأرجو التكرم بالتنويه اليها وجزاكم الله كل خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاتفاق مع صاحب العمل على عمولة محددة مقابل جلب الزبائن هو من صور السمسرة أو "الجعالة" بلغة الفقهاء، يجوز أن تكون الأجرة فيها مبلغًا محددًا أو نسبةً مئوية يتفق عليها الطرفان، ولكن يجب فيها مراعاة الأمور الآتية:

أولاً: أن يكون ذلك على وجه النصيحة، دون استغلال أو خديعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) رواه الترمذي.

ثانيًا: لا بد أن يكون العمل الذي يقوم به مأذونًا به من قبل الجهة التي يعمل لديها في حال العمل عند آخر.

ثالثا: أن لا يرفع التاجر الأسعار على الزبائن بالقدر الذي يُعد غبناً لهم، خارجاً عن حدود المقبول، فقد جاء في الحديث: (غُبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِباً) رواه البيهقي، بمعنى زيادة السعر على من لا يعرف الأسعار ظلم.

فإذا تحقق ذلك ولم يشترط صاحب العمل دفع اشتراك أو أخذ سلعة معينة على الوكيل فلا حرج عليه في أخذ العمولة مقابل جلب الزبائن. والله تعالى أعلم.



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)