الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الاتفاق مع صاحب العمل على عمولة محددة مقابل جلب الزبائن هو من صور السمسرة أو "الجعالة" بلغة الفقهاء، يجوز أن تكون الأجرة فيها مبلغًا محددًا أو نسبةً مئوية يتفق عليها الطرفان، ولكن يجب فيها مراعاة الأمور الآتية:
أولاً: أن يكون ذلك على وجه النصيحة، دون استغلال أو خديعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) رواه الترمذي.
ثانيًا: لا بد أن يكون العمل الذي يقوم به مأذونًا به من قبل الجهة التي يعمل لديها في حال العمل عند آخر.
ثالثا: أن لا يرفع التاجر الأسعار على الزبائن بالقدر الذي يُعد غبناً لهم، خارجاً عن حدود المقبول، فقد جاء في الحديث: (غُبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِباً) رواه البيهقي، بمعنى زيادة السعر على من لا يعرف الأسعار ظلم.
فإذا تحقق ذلك ولم يشترط صاحب العمل دفع اشتراك أو أخذ سلعة معينة على الوكيل فلا حرج عليه في أخذ العمولة مقابل جلب الزبائن. والله تعالى أعلم.