فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : الخال يشمل خال الأب وخال الأم أيضا
رقم الفتوى: 890
التاريخ : 02-08-2010
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للشخص أن يزوج ابنته إلى خاله؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
خال الأب هو خال لجميع أبناء أخواته وإن نزلوا، وبعبارة أخرى: الخال هو أخو الأم وإن علا، بدليل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) النساء/23.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله - في تعداد ما يحرم نكاحهن من النساء -: "بنات الإخوة وبنات الأخوات من جميع الجهات، وبنات أولادهم وإن سفلن" انتهى. "مغني المحتاج" (4/289)
فالخال المباشر - أخو الأم -، وخال الأم، وخال الأب، كلهم أخوال للبنت، لا يجوز لهم الزواج بها لأنهم من محارمها. والله أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا