فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : دفع الزكاة للطالب الفقير
رقم الفتوى: 642
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جمعية "آفاق" لدعم الطالب المحتاج تهدف إلى مساعدة الطلبة الجامعيين من خلال المنح والقروض الجامعية، وتسعى الجمعية إلى تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر الفقيرة، وتقديم دروس التقوية والبرنامج التربوي للطلبة الفقراء. نرجو من سماحتكم الإجابة عن سؤالنا: هل يجوز دفع أموال الزكاة لجمعية "آفاق" الخيرية للطالب المحتاج، والتي تهدف إلى مساعدة الطلبة الجامعيين الفقراء في أقساطهم الجامعية، وكذلك مساعدة الأسر الفقيرة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لمن وجبت عليه زكاة أن يوكّل شخصًا معينًا أو أشخاصًا معينين في تسليم زكاة ماله إلى الفقراء.
وعندئذ لو وكَّل رئيسَ الجمعية بتوزيع زكاته على الطلاب الكبار الفقراء، ليسلمهم المال، وهم يدفعون رسومًا جامعية، أو نفقات دراسية فلا بأس، وكذا لو وزعها رئيس الجمعية على الأسر الفقيرة وغيرهم ممن يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
ولا شك أن دفع الزكاة لهذه الفئة المستحقة من الناس فيه أجر كبير، لما له من أثر في نشر العلم النافع للبلاد والعباد.
والله تعالى يحاسب الجميع على حسن التصرف وفقًا للضوابط الشرعية. 

ولمعرفة شروط جواز دفع الزكاة لطالب العلم الفقير، ينظر فتوى رقم: (2847)*. والله أعلم

 

* تمت إضافة هذه الفقرة بتاريخ: 2 / 12 / 2015م.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا