ولد كفل والدَه بقرضٍ حسن مقابل أن يقرضه جزءًا مِن مبلغ القرض، وقد قام بسداد هذا الجزء بطريقة الخصم من راتبه الشهري لصالح الجهة المانحة للقرض، وبعد سداده للمبلغ الذي استدانه راجع والدَه لكي يقوم بدوره بسداد بقية المبلغ، لكنه رفض، وقال: عليك بسداد كامل القرض، واستدل بالحديث الشريف: (أنت ومالك لأبيك). أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟